رفع قانون المحاماة الذى أقره مجلس النواب فى دور الانعقاد الرابع النسبة المقررة لأتعاب المحامي في الدعاوى الجنائية التى يندب فيها، حيث أصبحت لا تقل عن مائتى جنيه، بدلا من مائة جنيه فى القانون قبل تعديله فى دعاوى الجنح المستانفة ولا تقل عن ثلاثمائة جنيه فى دعاوى الجنايات بدلا من مائتى جنيه، ولا تقل عن خمسمائة جنيه فى دعاوى النقض بدلا من ثلاثمائة جنيه و يُحَصَّل فى قضايا التحكيم مبلغ خمسمائة جنيه كأتعاب محاماة تُحَصَّل مع الرسوم القضائية عند إيداع حكم المحكمين بالمحكمة المختصة
وجاء نص المادة "187" كما يلى:
وعلى المحكمة فى الدعوى الجنائية أن تحكم بأتعاب المحاماة التى يُندب فيها محام بحيث لا تقل عن الآتى:
1-مائتى جنيه فى دعاوى الجنح المستأنفة.
2-ثلاثمائة جنيه فى دعاوى الجنايات.
3- خمسمائة جنيه فى دعاوى النقض الجنائى.
و يُحَصَّل فى قضايا التحكيم مبلغ خمسمائة جنيه كأتعاب محاماة تُحَصَّل مع الرسوم القضائية عند إيداع حكم المحكمين بالمحكمة المختصة، فى حين ان اتعاب المحاماة كانت مقررة كالاتى فى القانون قبل تعديله .
مادة 187:
وعلى المحكمة أن تحكم بأتعاب للمحاماة فى الدعاوى الجنائية التى يندب فيها محامبحيث لا تقل عن مائة جنيه فى دعاوى الجنح المستأنفة ، ومائتى جنيه فىدعاوى الجنايات وثلاثمائة جنيه فى دعاوى النقض الجنائى.