تبدأ اللجنة البرلمانية المٌختصة بمجلس النواب، فى مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955، فى مستهل دور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان.
ويأتى مشروع القانون لاسيما مع ظهور الحاجة إلى تعديله نتيجة اتخاذ المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة بعض أحكام الحالية ذريعة للإفلات من سداد تلك المستحقات، فضلاً عما واجهه القائمون على تنفيذ أحكامه من صعوبات عملية فى ذلك، الأمر الذى استلزم التدخل التشريعى، بالإضافة إلى التزام الدولة بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية بشأن بعض نصوصه.
وعدل مشروع القانون الفقرة الأخيرة من المادة 14 فيما تتضمنه من اشتراط توقيع مندوب الحاجز الذى يرى تأجيل البيع لأسباب جدية وتوقيع شاهدين على الورقة الدالة على إعلان المدين بتأجيل البيع حال رفضه التوقيع عليها، وذلك بالاكتفاء بتوقيع مندوب الحاجز ومن مأمور الضبط القضائى الحاضر.
وتنص المادة 14 حسب التعديلات المقترحة بمشروع القانون :
يجب على مندوب الحاجز قبل البيع بيومين على الأقل أن يلصق صورة من محضر الحجز فى موضع ظاهر من مكان البيع وعلى باب المكان الذى توجد به الأشياء المحجوزة وعلى باب العمدة أو الشيخ أو المقر الإدارى التابع له المكان، ويعتبر ذلك إعلانًا كافيًا .
ويجوز النشر عن الحجز فى الصحف اليومية لنشر الإعلانات القضائية، وذلك فى الحالات التى يرى فيها الحاجز ضرورة النشر عنها بهذا الطريق، ولمندوب الحاجز تأجيل البيع لأسباب جدية كلما أجل البيع أثبت بأصل المحضر وبصورته المنصوص عليها فى الفقرة الأولى سبب التأجيل والميعاد الجديد، وذلك قبل حلوله بيومين على الأقل ويعلن فى الوقت ذاته بهذا الميعاد كل من الحارس والمدين على أن يُعاد اللصق مع جواز إعادة النشر على الوجه الوارد بالفرقتين السابقتين .
وإذا رفض المدين توقيع الورقة الدالة على إعلانه، فيوقع من مندوب الحاجز ومن مأمور ضبط القضائى إثباتًا لذلك.
نص المادة 14 فى القانون القائم هى كالآتى:
يجب على مندوب الحاجز قبل البيع بيومين على الأقل أن يلصق صورة من محضر الحجز فى موضع ظاهر من مكان البيع وعلى باب المكان الذى توجد به الأشياء المحجوزة وعلى باب العمدة أو الشيخ أو المقر الإدارى التابع له المكان، ويعتبر ذلك إعلانًا كافيًا.
ويجوز النشر عن الحجز فى الصحف اليومية لنشر الإعلانات القضائية، وذلك فى الحالات التى يرى فيها الحاجز ضرورة النشر عنها بهذا الطريق، ولمندوب الحاجز تأجيل البيع لأسباب جدية، كلما أجل البيع أثبت بأصل المحضر وبصورته المنصوص عليها فى الفقرة الأولى سبب التأجيل والميعاد الجديد، وذلك قبل حلوله بيومين على الأقل ويعلن فى الوقت ذاته بهذا الميعاد كل من الحارس والمدين على أن يعاد اللصق مع جواز إعادة النشر على الوجه الوارد بالفرقتين السابقتين. وإذا رفض المدين توقيع الورقة الدالة على إعلانه، فيوقع من مندوب الحاجز ومن شاهدين إثباتًا لذلك.