حالات تؤدى لإنهاء عضوية رئيس المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.. تعرف عليها

تضمن قانون المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، حالات خاصة بإنهاء عضوية رئيس المجلس أو نائبه أو أى من أعضائه، وفيما يلى نرصد الحالات التى بناءً عليها يجرى إنهاء عضوية أى منهم: 1- الوفاة. 2- فقد شرط من شروط العضوية المنصوص عليها فى هذا القانون، وتنتهى العضوية فى حالة صدور حكم قضائى نهائى فى جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا. 3- الاستقالة المكتوبة المقدمة إلى المجلس. ولا يجوز إنهاء العضوية لغير هذه الأسباب إلا بقرار من رئيس الجمهورية بإنهاء العضوية. ويُعَّين من يخلف العضو المنتهية عضويته وفق الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون، وذلك للمدة المتممة لمدة عضوية سلفه.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;