تضمن قانون المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، حالات خاصة بإنهاء عضوية رئيس المجلس أو نائبه أو أى من أعضائه، وفيما يلى نرصد الحالات التى بناءً عليها يجرى إنهاء عضوية أى منهم:
1- الوفاة.
2- فقد شرط من شروط العضوية المنصوص عليها فى هذا القانون، وتنتهى العضوية فى حالة صدور حكم قضائى نهائى فى جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا.
3- الاستقالة المكتوبة المقدمة إلى المجلس.
ولا يجوز إنهاء العضوية لغير هذه الأسباب إلا بقرار من رئيس الجمهورية بإنهاء العضوية.
ويُعَّين من يخلف العضو المنتهية عضويته وفق الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون، وذلك للمدة المتممة لمدة عضوية سلفه.