يمنع قانون جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، الذى وافق البرلمان على قانونه فى دور الانعقاد الرابع، وأصدره الرئيس السيسى الشهر الماضى، مزاولة نشاط النقل البرى الداخلى والدولى للركاب ومهنة وكلاء النقل البرى للركاب أو وكلاء النقل البرى للبضائع بين المحافظات، والنقل الدولى والعابر للركاب والبضائع، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز، وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ويستعرض "انفراد" معلومات هامة عن كيفية منح الترخيص :
1. يلتزم المرخص له بمزاولة نشاط النقل البرى للركاب بالسيارات بالإعلان عن تعريفة أجور النقل التى يضعها مجلس إدارة الجهاز، ويعتمدها الوزير المختص، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.
2. لا يجوز التنازل عن الترخيص الصادر طبقاً لأحكام هذا القانون إلا بموافقة الجهاز.
3. يحدد مقابل إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات وتجديدها، وبدل الفاقد والتالف التى يصدرها الجهاز طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بقرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص وبعد موافقة مجلس إدارة الجهاز.
4. يقوم الجهاز بإجراء مناقصة أو مزايدة أو ممارسة، بحسب الأحوال، لمنح الترخيص بالتشغيل على خط أو مجموعة خطوط النقل البرى الداخلى والدولى.
5. يجوز للجهاز منح أكثر من ترخيص على ذات الخط أو الخطوط لمواجهة الزيادة فى حجم الطلب على هذا النوع من النقل.
6. يكون منح ترخيص التشغيل على الخطوط بحد أقصى عشر سنوات، ويجوز للجهاز مد الترخيص بحد أقصى خمس سنوات بعد موافقة مجلس الإدارة
7. يجوز للمرخص له بالتشغيل تقديم خدمات غير منتظمة للنقل البرى للركاب تشغيل السيارات لأغراض خاصة بالرحلات والسياحة لفترة محددة، ومسارات معينة غير المسارات المرخص له بها،
8. يلتزم المرخص له بالتشغيل على الخطوط أن تكون جميع مكاتباته ومطبوعاته ومحرراته باللغة العربية، ويجب عليه أن يمسك حسابات دفترية منتظمة باللغة ذاتها
9. يحدد الترخيص مواعيد وأسلوب سداد هذا المقابل على مدار السنة وطريقة تسويته، والفائدة المستحقة، حال التأخير عن السداد، ويلتزم المرخص له بتقديم حساب ختامى معتمد من مراجع حسابات قانونى يقبله الجهاز.
10. يلتزم المرخص له عند إلغاء ترخيص التسيير أو نقل ملكية سيارات النقل البرى للركاب أو شاحنات نقل البضائع الخاضعة لهذا القانون بإخطار الجهاز بذلك.