أعطى قانون المحاماة الذى أقره مجلس النواب فى دور الانعقاد الرابع لهيئة مكتب النقابة، حق لفت نظر المحامى، وتوقيع عقوبة الإنذار عليه فى حين أن القانون قبل تعديله كان يعطى الحق لمجلس النقابة.
تضمن أيضًا تعديل قانون المحاماة فى المادة "99"، إعطاء هيئة مكتب النقابة الحق فى إيقاف المحامى عن مزاولة المهنة، حال إقامة دعوى تأديبية ضد المحامى، ويستمر إيقاف المحامى عن مزاولة العمل لحين الفصل فى الدعوى بعد سماع أقواله.
وتضمنت المادة جزءًا جديدًا لم يكن فى القانون قبل ذلك، وهو أنه يجوز للمحامى التظلم لمجلس النقابة خلال 30 يومًا، ولمجلس النقابة الحق فى إلغاء القرار أو يعرض الأمر على الدائرة المختصة بالتأديب للفصل فى القرار والموضوع.
وجاء نص المادة "99" فى القانون الذى أقره البرلمان كما يلى:
(99 / فقرتان أولى وثانية):
يجوز لهيئة مكتب النقابة العامة لفت نظر المحامى أو توقيع عقوبة الإنذار عليه.
كما يجوز لها أن تأمر بوقف المحامى الذى أقيمت ضده الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطيًا، إلى أن يفصل فى هذه الدعوى وذلك بعد سماع أقواله، ويجوز للمحامى التظلم لمجلس النقابة خلال ثلاثين يومًا، ولمجلس النقابة إما إلغاء القرار أو عرض الأمر على الدائرة المختصة بالتأديب للفصل فى القرار والموضوع.
فى حين أن المادة قبل تعديلها كانت كما يلى:
( مادة 99/ الفقرتان الأولى والثانية):
يجوز لمجلس النقابة لفت نظر المحامى أو توقيع عقوبة الإنذار عليه.
كما يجوز لمجلس النقابة أن يأمر بوقف المحامى الذى رفعت عليه الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطيًا إلى أن يُفصل فى هذه الدعوى.