اشتمل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الذى أقره مجلس النوةاب نهائيا مؤخرا، على العديد من الميزات التأمينية لصالح المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، منها استحقاق التعويض الإضافى، ومنحة الوفاة وإعانة الفقد.
وقررت المادة 31 من القانون استحقاق تعويض إضافى فى الحالات التالية:
1. انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل أو الجزئى أو الوفاة.
2. ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل.
نفقات الجنازة
ولمواجهة النفقات الطارئة المرتبطة بالوفاة قرر القانون عند وفاة صاحب المعاش، صرف نفقات جنازة بواقع معاش ثلاثة أشهر، تصرف للأرمل أو الأرملة، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، فإذا لم يوجد صرفت لأي شخص يثبت قيامه بصرفها.
ورعاية لحاجة الأسرة إلى سرعة صرف نفقات الجنازة قرر القانون صرفها خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.
منحة الوفاة
كما قرر القانون عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش استحقاق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين، وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.
إعانة الفقد
نظراً لأن فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش يترتب عليه وقف الأجر أو المعاش، لذا كان لزاماً على نظام التأمين الاجتماعى أن يتدخل لتعويض الأسرة عن الدخل الذى انقطع لذلك ومن ثم فقد قرر مشروع القانون أن يصرف للمستحقين في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش إعانة فقد.