تبدأ لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، فى مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنه 1955، فى مستهل دور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان.
ويأتى مشروع القانون لاسيما مع ظهور الحاجة إلى تعديله نتيجة اتخاذ المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة بعض أحكام الحالية ذريعة للإفلات من سداد تلك المستحقات، فضلا عما واجهه القائمين علي تنفيذ أحكامه من صعوبات عملية في ذلك، الأمر الذى استلزم التدخل التشريعى، بالإضافة إلى إلتزام الدولة بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية بشأن بعض نصوصه.
وأدخل المُشرع تعديلاً علي المادة الـ(10) بسبب قصور الصياغة الواردة بنص المادة في القانون القائم، والتي نصت علي عبارة "الاستيلاء عليها"، العبارة التي يتعارض ظاهر معناها مع الفلسفة التي يقوم عليها قانون الحجز الإداري من ضمان حقوق الدولة وتقرير طرق قانونية لاقتضاء تلك الحقوق وليس مجرد الاستيلاء دون وجه حق، ومن هنا تم تعديل المادة ليكون واجباً علي مندوب الحاجز حال توقيعه الحجز علي نقود أو عملة ورقية أن يتسلم تلك الأموال - وليس الاستيلاء عليها - بعد بيان أوصافها ومقدارها بمحضر الحجز وتحرير إيصال بذلك يٌسلم للمدين أو من يجيب عنه.
المادة (10) المعدلة فى ضوء مشروع القانون الجديد :
إذا وقع الحجز علي نقود أو عملة ورقية مصرية أو أجنبية وجب علي مندوب الحاجز استلامها بعد بيان أوصافها ومقدارها في محضر الحجز وتحرير إيصال بذلك يعطيه المدين أو من يجيب عنه.
نص المادة (10) من القانون القائم :
إذا وقع الحجز على نقود أو عمله ورقية وجب على مندوب الحاجز الاستيلاء عليها بعد بيان أوصافها ومقدارها في محضر الحجز وتحرير إيصال باستلامها يعطيه للمدين أو من يجيب عنه.