يعد "السؤال" أحد الأدوات الرقابية التى يمارسها مجلس النواب، فى إطار دوره الرقابى علي الحكومة جنباً إلى جنب ممارسة دوره التشريعى، حيث يوجه من عضو مجلس النواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، فى شأن من الشئون التى تدخل فى اختصاصهم، للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو للوقوف على ما تعتزمه الحكومة فى أمر من الأمور.
واللافت أن السؤال، وفقا للإحصائيات يتصدر الأدوات الرقابية المستخدمة من قبل أعضاء مجلس النواب على مدار أدوار الانعقاد الأربعة السابقة، وفى هذا الصدد نستعرض إجمالى الأسئلة المقدمة من البرلمانيين، وأبرز النقاط المنظمة لتقديمه على النحو الآتى:
- دور الانعقاد الأول: بلغ عدد الأسئلة 472 سؤالا أجيب شفاهة على 45 سؤالا، وتم الرد كتابياً من جانب الحكومة على باقى الأسئلة.
- دور الانعقاد الثاني: بلغ عدد الأسئلة 1024 سؤالا، أجابت الحكومة على 75 سؤالا شفاهة بالجلسة العامة، وتم الرد كتابيا من جانب الحكومة على أغلب الأسئلة المتبقية.
- دور الانعقاد الثالث: تم توجيه 1090 سؤالا، أجابت الحكومة على 45 سؤالا شفاه بالجلسة العامة، وتم الرد كتابة من جانب الحكومة على أغلب الأسئلة المتبقية
- دور الانعقاد الرابع: تم توجيه (901) سؤالا، أجابت الحكومة على (52) سؤالا شفاهه بالجلسة العامة، وتم الرد كتابياً من جانب الحكومة على أغلب الأسئلة المتبقية.
- السؤال يوجه من عضو واحد، ويجب أن يكون فى أمر من الأمور ذات الأهمية العامة، ولا يكون متعلقا بمصلحة خاصة، أو تكون له صفة شخصية، ويجب أن يكون واضحا ومقصورا على الأمور المراد الاستفهام عنها دون أى تعليق، وأن يكون خاليا من العبارات غير اللائقة.
- يقدم السؤال كتابةً إلى رئيس البرلمان، وتقيد طلبات توجيه الأسئلة بحسب تواريخ ورودها فى سجل خاص، ويبلغ رئيس المجلس السؤال الذى تم مراعاة أحكام اللائحة فيه إلى من وُجه إليه، والوزير المختص بشئون مجلس النواب، وللعضو مقدم السؤال الاعتراض خلال 7 أيام على ما يبلغه به رئيس المجلس من حفظ طلبه، لعدم توفر الشروط اللازمة، ويعرض الرئيس هذا الاعتراض على اللجنة العامة فى أول جلسة مقبلة.
- يجوز للعضو سحب سؤاله فى أى وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى ذات الجلسة، ويسقط بزوال عضوية مقدمة.
- يُدرج مكتب المجلس السؤال الذى تكون الإجابة عنه شفاهة فى جدول أعمال أقرب جلسة، وذلك بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ إبلاغه إلى من وُجه إليه، لا يجوز أن يتأخر الرد على السؤال أكثر من شهر واحد، يجيب من وُجه إليه السؤال بإيجاز عن الأسئلة المدرجة فى جدول الأعمال، والتى يجب الإجابة عنها شفويا، وله أن يطلب تأجيل الإجابة إلى الجلسة التالية، ومع ذلك فلمن وُجه إليه السؤال الإجابة عنه فى أول جلسة بعد إبلاغه، على أن يخطر رئيس المجلس بذلك قبل الجلسة، وفى جميع الأحوال، يخطِر الرئيس العضو مقدم السؤال قبل الجلسة بوقت كاف.