تبدأ لجنة التضامن والأشخاص ذوى الإعاقة، مع بداية دور الانعقاد القادم للبرلمان فى مناقشة مشروع قانون صندوق ذوى الإعاقة الذى تقدمت به الحكومة للبرلمان قبل نهاية دور الانعقاد الرابع.
وأكدت الحكومة فى المذكرة الايضاحية للقانون إنها تتقدم به فى إطار رغبة الدولة بكافة مؤسساتها فى دعم الأشخاص ذوى الاعاقة بمزيد من المزايا وتوفير كافة أوجه الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية لهم.
س: ما هو هدف القانون ؟
ج: يتضمن مشروع القانون فى مادته الأولى إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة ويتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة ويحق لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع له بالمحافظات.
ويهدف الصندوق لتقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوى الاعاقة، كما جاء فى قانون حقوق الاشخاص ذوى الإعاقة كما يهدف لدعمهم فى النواحى الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وصرف المساعدات المالية.
س: ما هى اختصاصات الصندوق ؟
ج: يعمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج وكفالة استمرار اتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل ويساهم فى تغطية تكلفة الاجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم، والمشاركة فى تغطية تكلفة الاتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الاتاحة فيها، والمساهمة فى تغطية تكلفة تطوير مؤسسات رعاية ذوى الاعاقة وتغطية تكلفتها التشغيلية سواء الحكومية منها او غير الحكومية واقامة المراكز التأهيلية وتطوير القائم منها، كما تتضمن مهام الصندوق ايضا تطوير الخدمات المقدمة لذوى الإعاقةالمختلفة فى المدارس الحكومية والجامعات الحكومية ودعم الشمول المالى لذوى الإعاقةوالعمل على مشاركة ذوى الإعاقة فى المهرجانات والمحافل الثقافية والفنية الدولية والتعاون مع وزارة الثقافة فى اكتشاف المواهب منذوى القدرات الخاصة والتعاون مع وزارة الشباب لتوفير كافة الوسائل لذوى الإعاقةلمارسة الرياضة فى الجهات التابعة لها.
س:كيف حدد القانون موارد الصندوق المالية ؟
ج: تتكون موارد صندوق دعم الاشخاص ذوى الإعاقةكما حددت المادة "12" من مشروع القانون من خمس مصادر هى:
1: حصيلة الضريبة المنصوص عليها فى المادة العاشرة من مشروع القانون والتى تتضمن فرض ضريبة طابع قيمتها خمس جنيهات على رسوم رخصة السلاح ورخصة تسيير المركبات بجميع انواعها واستخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية والتذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية وتذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع انواعها ويستثنى من ذلك التذاكر التى تقل قيمتها عن ثلاثون جنيها والحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة او التى تقيمها
وعلى طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية وتاشيرات الاقامة للاجانب وعقود المقاولات والتوريدات الحكومية وتراخيص انشاء مدارس خاصة او دولية او تجديد التراخيص لها وطلبات الاشتراكات فى النوادى وتجديد العضوية ووطلبات حجز قطعة ارض أو وحدة سكنية من الأراضى أو الوحدات التى تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة وعلى رسوم وتصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية وكراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية
2: حصيلة المساهمات المنصوص عليها فى المادة "11" من مشروع القانون والتى تشمل مساهمة الطلاب فى مراحل التعليم قبل الجامعى باداء مساهمة تكافلية قدرها خمسة جنيهات، وأن يؤدى الطلاب فى مراحل التعليم الجامعى والمعاهد العالية والمتوسطة حكومية وخاصة مساهمة قدرها عشرة جنيهات ونصت على خصم مبلغ يتراوح من ثلالثة جنيهات حتى عشرة جنيهات من أجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال وغيرها من الشركات المملوكة للدولة لصالح الصندوق.
3: عائد استثمار اموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
4: التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق.
5: الاعتمادات التى تخصصها الموازنة العامة للدولة.
س: ما هى عقوبة التحايل على القانون للحصول على هذه المزايا؟
ج: عاقب مشروع القانون فى المادة "16" بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحايل امام الجهات المختصة بقصد الحصول على احدى المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون، وتقضى المحكمة برد كافة المزايا المالية او العينية او ما يعادل قيمتها المتحصل عليها بالمخالفة لاحكام هذا القانون.
س: موقف أموال الصندوق من الضرائب؟
ج: طبقا للمادة 15من مشروع القانون فان أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له معفاة من جميع أنواع الضرائب والرسوم ولا تسرى عليها أحكام ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة وضريبة القيمة المضافة وآى نوع اخر من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليا والتى تفرض مستقبلا.