حدد قانونإنشاء هيئة الدواء المصرية، والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، الذى أقره مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال فى نهاية دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الأول، رسوم التسعير للمستحضرات الطبية.
وتتولى هيئة الدواء المصرية، دون غيرها، الاختصاصات المقررة لوزارة الصحة والسكان والهيئات العامة والمصالح الحكومية فيما يخص تنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمواد الخام التى تدخل فى تصنيعها أينما وردت في القوانين ذات الصلة واللوائح والقرارات التنظيمية.
وحدد القانون رسوم التسعير للمستحضرات الطبية على النحو الآتى:
م
نوعالرسوم
المقابل بالجنيه المصرى
الحد الأقصى للمقابل المقترح
1
طلب تسعير جديد لمستحضر
10 آلأف جنيه
10آلاف جنيه
2
طلب تسعير عبوة جديدة
8 آلأف جنيه
5 آلاف جنيه
3
مقابل الحصول علي شهادة سعر للمستحضر للتصدير
5 آلأف جنيه
ألف جنيه
4
مقابل الحصول علي شهادة التداول الحرFree Sale
3 آلأف جنيه
ألف جنيه