أكد قانونحماية الآثار، الذى وافق مجلس النواب عليه خلال الفصل التشريعى الحالى، وأصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى برقم 91 لسنة 2019، على أن جرائم الاعتداء على الآثار أو الاتجار فيها لا تسقط بالتقادم.
ويأتى النص القانونى إنفاذاً لمواد الدستور، وحكم المادة 49 وتنص على: "تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه. ويحظر إهداء أو مبادلة أى شىء منها، والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم".
ويأتى القانون القائم لحماية الآثار المصرية الذى أقره مجلس النواب بالفصل التشريعى الحالى، وأصدره الرئيس السيسى، برقم 91 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، لاسيما وأن التشريع السابق لم يحقق حماية الآثار بالقدر اللازم أو طموحات الرأى العام بتغليظ العقوبات بشكل رادع لكل من تسول له نفسه ارتكاب أى من الجرائم المتعلقة بشئون الآثار، خاصة بعدما شهدته البلاد بعد ثورة 25 يناير من انفلات أمنى ترتب عليه تعرض بعض المتاحف والمناطق الأثرية للسرقة وإتلاف الآثار.