تحقيقاً للردع وضمان حماية الأثار من محاولات سرقتها، تصدي قانون حماية الأثار المصرية الذي أقره مجلس النواب بالفصل التشريعي الحالي، وأصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقم 91 لسنة 2018 بتعديل بعض بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، بعقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي 10 ملايين جنية كل من قام بتهريب أثر إلى خارج جمهورية مصر العربية مع علمه بذلك.
وحسب قانون حماية الأثار، يُحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلي للأثار.
وجاء القانون القائم لحماية الأثار المصرية الذي أقره مجلس النواب بالفصل التشريعي الحالي، وأصدره الرئيس السيسي، برقم 91 لسنة 2018 بتعديل بعض بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، لاسيما وأن التشريع السابق لم يحقق حماية الآثار بالقدر اللازم أو طموحات الرأي العام بتغليظ العقوبات بشكل رادع لكل من تسول له نفسه ارتكاب أي من الجرائم المتعلقة بشئون الآثار، خاصة بعد ما شهدته البلاد عقب ثورة 25 يناير من انفلات أمنى ترتب عليه تعرض بعض المتاحف والمناطق الأثرية للسرقة وإتلاف الآثار.