تسعى الحكومة من خلال قانون حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية الذى تقدمت به إلى البرلمان لتنظيم القواعد المنظمة لنشاط صيد الأسماك سواء ما تعلق منها بالمعدة البحرية المستخدمة أو آلات أو طرق أو مواعيد الصيد وبين القانون الجهة المختصة بالإشراف على كل ما سبق مع اللائحة التنفيذية ووضع عقوبات رادعة لمن يخالف.
حيث أوجبت المادة "19" من القانون على كل مركب مخصص للصيد قبل مباشرته الصيد أن يكون مرقما على جانبيه برقم مسلسل وعلامة تبين درجة المركب والجهة المصرح له بالصيد فيها ويوضح الرقم والعلامة المشا إليهما على جانبى شراع المركب.
ونصت المادة 20 لايجوز لمالك المركب تغيير معالمه أو مقاسته إلا بموافقة الجهة الادارية المختصة وفقا للمعايير المقررة.
وألزمت المادة "21" من القانون على أنه يتعين عند تشغيل المركب مراعاة الاضاءة ليلا حسب قوانين الملاحة وطبقا للقواعد والضوابط التى تحددها الجهة المسئولة عن تنظيم الملاحة والبعد عن الممرات والمناطق الممنوعة المحددة فى الاعلانات التى تصدر عن الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وللمسافات التى تحددها تلك الاعلانات
ومنعت المادة "22" من القانون إرساء أو تسيير المركب فى المناطق الممنوع الصيد فيها إلا فى الأحوال الاضطرارية الناجمة عن الظروف الحيوية أو خلل فى المركب او للقيام بعملية إنقاذ للأرواح أو الممتلكات وعلى رئيس المركب إبلاغ مركز الاتصال البحرى بأى ظروف طارئة والالتزام بما يصدر له من تعليمات
وعاقب القانون كل من يخالف المواد السابقة 19و20 و21و22 بغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد عن عشرين الف جنيه وفى حالة العود يتم مضاعة العقوبة
ومنع القانون فى المادة 23 قيادة مركب الصيد إلا لمن يحمل شهادة من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية تثبت صلاحية الصيد بالمياه البحرية ومن الهيئة العامة للنقل النهرى بالنسبة للصيد فى المياة الداخلية
ونصت المادة "24" على أنه لايجوز الصيد فى المناطق والفترات الممنوع الصيد فيها بالطرق والأدوات الممنوع الصيد بها.
وأوجبت المادة على اللائحة التنفيذية تحديد ضوابط تعيين المناطق والفترات الممنوع الصيد فيها والطرق وأدوات الصيد الممنوع الصيد بها والحالات المستثناة من كل ماسبق والجهة المختصة بإصدار القرارات المتعلقة بذلك
وحظرت المادة 25 وجود شباك أو آلات غير مرخص بها أو ممنوع الصيد بها على المركب كما يحظر حيازة هذه الآلات والأدوات فى مواقع الصيد
وحظرت المادة 26 صيد أو بيع أو حيازة أسماك او أحياء مائية أخرى فى حالة طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة تقل أطوالها وأحجامها عن الأطوال والأحجام التى يصدر بتحديدها قرار من الجهة الادارية المختصة ويحظر طحن او عصر الاسماك بجميع انواعها الا بترخيص من الجهة الادارية المختصة
وحظر القانون فى المادة "27" ممارسة الصيد لاسماك الزينة من المياة البحرية الابترخيص من الجهة الادارية المختصة
كما منع القانون فى المادة"28" التصرف فى الاسماك بالبيع داخل البحيرات والمياة البحرية والداخلية كما يحظر حيازة اية اداة من ادوات وزن الاسماك على المركب
ومنع القانون فى المادة "29" انزال ناتج صيد الاسماك من المصائد الطبيعية الا فى المناطق المخصصة وبالطرق المحددة لذلك وبعد التاكد من الالتزام بالمواصفات واتباع الاجراءات الفنية البيطرية والتسجيل والتى تحددها الجهة الادارية المختصة
ونصت المادة على ان تحدد اللائحة التنفيذية الاجراءات والمواصفات المتبعة فى هذا الصدد
وعاقب القانون كل من يخالف المواد "24و25و26و27و28و29" بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولاتزيد عن سنتين وبغرامة لاتقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد عن مائة الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة وفى جميع الاحوال تضبط المركب وادوات الصيد والسيارات المستخدمة فى المخالفةة كما تضبط الاسماك والطيور التى تم صيدها بالمخالفة لاحكام المواد المشار اليها الموجودة بموقع المخالفة ويحكم بمصادرة المضبوطات او ثمنها لحساب جهاز جماية وتنمية البحيرات وتزال المخالفة اداريا على نفقة المخالف