نصت المادة (33) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المسهلك، على أن تُقدم الشكوى إلى جهاز حماية المستهلك عن طريق مُكالمة هاتفية أو إرسالها بالبريد أو من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز أو تقديمها مباشرة إلى أحد أفرع الجهاز، أو بأية وسيلة أخرى يُحددها الجهاز.
ويجب أن تتضمن الشكوى بعض البيانات والمستندات، وهى:
اسم مقدم الشكوى وعنوانه ورقم هاتفه وبيانات الرقم القومى له وصفته ومصلحته فى تقديمها.
اسم المشكو فى حقه وعنوانه أو موقعه الإلكترونى بحسب الأحوال وطبيعة نشاطه.
بيانات المنتج محل الشكوى، وسعره الشامل والمستندات المؤيدة لهذه البيانات ومنها الفاتورة أو الضمان.
أى مستندات أخرى تثبت العلاقة بين المورد والمستهلك، ومضمون الشكوى، وللمستهلك أن يقدم أى بيانات أو مستندات أخرى يرى أنها مؤيدة لشكواه.