خصص قانون تنظيم العمل الأهلى، الذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسسى، مؤخرا، الفصل الرابع منه لتحديد الحالات التى يجوز فيها بموجب القانون وقف نشاط الجمعية وحلها وحل مجالس إدارتها، وما هو المحظور على أعضاء الجمعية المنحلة عمله.
ويستعرض هذا التقرير إجابة الأسئلة التى تدور فى هذا الشان.
س: متى يتم إيقاف الجمعية مؤقتا؟
ج : أجازت المادة 45 للوزير المختص أن يصدر قراراً مؤقتاً بوقف الجمعية لمدة لا تجاوز سنة وغلق مقارها فى أحوال معينة.
ونصت المادة على "يجوز للوزير المختص أن يصدر قرارا مؤقتاً بوقف الجمعية لمدة لا تجاوز سنة وغلق مقارها، وذلك فى أى من الأحوال الآتية:
- مخالفة بيانات التأسيس للحقيقة
- ممارسة أنشطة لم ترد فى النظام الأساسى للجمعية أو لم يتم التصريح بممارساتها
- تصرف مجلس إدارة الجمعية فى أموالها، أو تخصيصها فى غير الأغراض التى أنشئت من أجلها.
- الانتقال إلى مقر جديد دون إخطار الجهة الإدارية بسند قانونى لشغل هذا المقر خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الانتقال.
- مخالفة أحكام المواد (10، 13، 14، 15, 20، 21، 22، 23 ،28) من هذا القانون.
وعلى الجهة الإدارية أن تطلب من المحكمة المختصة خلال سبعة أيام عمل من تاريخ صدور قرار الوقف تأييد هذا القرار، وتفصل المحكمة فى هذا الطلب على وجه السرعة.
فإذا لم تطلب الجهة الإدارية من المحكمة المختصة، خلال المدة المشار إليها، تأييد قرارها بالوقف، انتهى أثره القانونى.
وفى جميع الأحوال لا يجوز للقائمين على إدارة الجمعية التعامل على أموالها خلال مدة الوقف، وتعين الجهة الإدارية من يسير أعمال الجمعية خلال هذه المدة، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
س: هل يحق للجمعية العمومية حل الجمعية؟
ج: أجازت المادة 46 بقرار من الجمعية العمومية غير العادية حل الجمعية حلاً اختيارياً.
ونصت المادة على "يجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية حل الجمعية وفقاً للقواعد المقررة فى نظامها الأساسى، على أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر من المكاتب المحاسبية المعتمدة والأجر المحدد له، والمدة اللازمة لإتمام إجراءات التصفية، مع إخطار الجهة الإدارية بذلك".
س : متى يتم حل مجلس إدارة الجمعية بقرار من المحكمة؟
ج: أناطتالمادة 47 بالمحكمة المختصة فى أحوال معينة أن تقضى بحل مجلس إدارة الجمعية بناءً على طلب الجهة الإدارية أو كل ذى صفة، وألزمت ذات المادة الجهة الإدارية بتعيين مجلس إدارة مؤقت لاتخاذ إجراءات الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.
ونصت المادة على "تقضى المحكمة المختصة بناءً على طلب الجهة الإدارية أو كل ذي صفة بحل مجلس إدارة الجمعية وذلك إذا توافرت أي من الأحوال الآتية:
- حصول الجمعية على أموال من جهة أجنبية أو إرسال أموال إلى جهة أجنبية بالمخالفة لحكم المادة (27) من هذا القانون.
- ارتكاب مجلس إدارة الجمعية جريمة التبديد لأموال الجمعية أو إحدى الجرائم الواردة بالباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
- قيام الجمعية بجمع تبرعات أو الحصول على أموال بالمخالفة لحكم المادتين (24 و25) من هذا القانون.
- عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين لسبب يرجع لمجلس الإدارة.
- عدم تمكين الجهة الادارية من متابعة أعماله وفحصها وفقا لحكم المادة "30" من هذا القانون
- قيامها بإبرام اتفاق تعاون أو تعديله أيا كانت صيغته مع منظمة أجنبية دون الحصول على موافقة الوزير المختص.
- عدم القيام بأعمال فعلية أو برامج جدية لمدة عام واحد من تاريخ التأسيس أو من تاريخ آخر عمل قامت به، وتوضح اللائحة التنفيذية معايير الجدية.
- معاودة ارتكاب أى من المخالفات المنصوص عليها بالبنود (2 و3 و4 و5" من المادة 45 من هذا القانون.
وعلى الجهة الإدارية تعيين مجلس إدارة مؤقت لاتخاذ إجراءات الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.
س: ما الحالات التى تحكم فيها المحكمة بحل الجمعية؟
ج: أناطت المادة "48" بالمحكمة المختصة أن تقضى فى أحوال معينة بحل الجمعية وتعيين مصف لها، وحظرت ذات المادة على من يثبت من الحكم القضائى مسئوليته الشخصية عن وقوع المخالفات التى أدت إلى حل المجلس الإدارة أو حل الجمعية من أعضاء مجلس إدارة الجمعية المعزولين أو التى قضى بحلها ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة جمعية أو اتحاد أو تعيينه عضواً بمجلس أمناء مؤسسة أهلية لمدة أربع سنوات من تاريخ صدور الحكم البات بحل مجلس الإدارة أو حل الجمعية.
ونصت المادة على "تقضى المحكمة المختصة بناء على طلب الجهة الادارية أو كل ذي صفة بحل الجمعية وتعيين مصف لأموالها وذلك فى أى من الأحوال الآتية:
- عدم توفيق الأوضاع بالمخالفة لأحكام قانون الإصدار وهذا القانون
- إذا ثبت لها أن حقيقة أغراض الجمعية استهدف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة فى المادتين (15، 16) من هذا القانون.
- تمادى الجمعية فى ارتكاب أى من المخالفات المشار إليها فى المادتين (46، 48) من هذا القانون وامتناعها عن تصويب الملاحظات.
- تلقى تمويل أجنبى دون الحصول على التصريح اللازم والشروع فى إنفاقه بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
- مخالفة أحكام تلقى الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية.
- قيام الجمعية بالانضمام أو الاشتراك أو الانتساب إلى جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية أو جماعة بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
وفى جميع الأحوال لا يجوز لمن يثبت من الحكم القضائى مسئوليته الشخصية عن وقوع المخالفات التى أدت إلى حل مجلس الإدارة وفقاً لحكم المادة (47) من هذا القانون أو حل الجمعية من أعضاء مجلس إدارة الجمعية المعزولين أو التى قضى بحلها ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة جمعية أو اتحاد أو تعيينه عضواً بمجلس أمناء مؤسسة أهلية لمدة أربع سنوات من تاريخ صدور الحكم البات بحل مجلس الإدارة أو حل الجمعية.
س: ماذا يجب على القائمين على إدارة الجمعية المنحلة؟
ج: ألزمت المادة 50 من القانون القائمين على إدارة الجمعية المنحلة بقرار من الجمعية العمومية أو بموجب حكم قضائي، المبادرة إلى تسليم أموال الجمعية وجميع المستندات والسجلات والأوراق الخاصة بها إلى المصفى بمجرد طلبها وحظرت عليهم وعلى الجهة المودع لديها أموال الجمعية والمدينين لها التصرف في أي شأن من شئونها أو أموالها أو حقوقها إلا بأمر كتابى من المصفى.
س: ما المحظور على أعضاء الجمعية المنحلة؟
ج: حظرت المادة 53 على أعضاء الجمعية المنحلة وأى شخص آخر قائم على إدارتها عدا المصفى مواصلة نشاطها أو التصرف فى أموالها.