تضمن مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والمنتظر مناقشته وإقراره فى دور الانعقاد المقبل للبرلمان، فصل خاص بـ"تشغيل المرأة"، وحرص على توفير ضمانات للمرأة العاملة فى القطاع الخاص.
وفى هذا الصدد، نص مشروع قانون العمل فى المادة (50) على أنه، للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبين بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
كما نصت المادة على أن يخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (79) من قانون التأمين الاجتماعي.