أجازت المادة "53" من مشروع قانون حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية، لمالك المركب خلال مدة الترخيص وبعد موافقة الجهة الإدارية المختصة، أن يجرى ما يلى:
أ- تغيير الدرجة المرخص بها إلى درجة أعلى أو أدنى.
ب- تغيير طريقة الصيد المرخص بها إلى أخرى تختلف فى فئات الرسوم.
ج- تغيير محركات المركب بمحركات أخرى أعلى أو أقل قوة.
وفى جميع الأحوال لا يرد فرق الرسم إذا كانت فئة رسم الرخصة الجديدة تقل عن الحالية، ويسدد فرق الرسم من أول الشهر التالى للتغيير إذا كانت فئة رسم الرخصة الجديدة أعلى.
يذكر أن مشروع القانون تمت إحالته قبل فض دور الانعقاد الرابع، إلى لجنة الزراعة بالمجلس لمناقشته، ويهدفالقانون لحماية البحيرات من التلوث والتعدى عليها أو استغلالها فيما يتنافى مع طبيعتها، كما يهدف إلى تنميتها واستغلال ثرواتها الطبيعية وحماية وتنمية الثروة السمكية فى كافة المسطحات المائية.
ونص القانونعلى إنشاء جهاز ذى طابع اقتصادى يسمى جهازحمايةوتنميةالبحيراتوالثروة السمكية ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة وله أن ينشأ فروعا داخل مصر.
وحدد القانونأهداف الجهاز فى حماية وتنمية واستغلالالبحيراتوشواطئها وحرمها وحمايةوتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية بقصد تنمية الاقتصاد القومى مع منح الجهاز سلطات اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
ونص القانونعلى إحلال الجهاز محل الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالى بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى كافة مراكزهما القانونية، وذلك من تاريخ سريان أحكام هذا القانونوايلولة أصول والتزمات هاتين الجهتين إليه مع نقل العاملين بهاتين الجهتين للعمل بالجهاز.