منح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر برقم 157 لسنة 2018، لأول مرة الأدلة الرقمية حجية الأدلة الجنائية فى القضايا.
وفى هذا الصدد، نصبت المادة (11) والخاصة بالأدلة الرقمية، أن يكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط الدعامات الاليكترونية أو النظام المعلوماتى أو من برامج الحاسب، أو من أى وسيلة لتقنية المعلومات ذات قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية فى الاثبات الجنائى متى توافرت بها الشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وعرف القانون "الدليل الرقمى" بأنه أى معلومات إلكترونية لها قوة أو قيمة ثبوتية مُخزنة أو منقولة أو مستخرجة أو مأخوذة من أجهزة الحاسب أو الشبكات المعلوماتية وما فى حكمها، ويمكن تجميعها وتحليلها باستخدام أجهزة أو برامج أو تطبيقات تكنولوجية خاصة.
ويحقق القانون، التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراضأو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب، بالإضافة لضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية.