لم تتوقف محاولات الجماعة الإرهابية فى استغلال منصات ومواقع التواصل الاجتماعى لضرب الدولة المصرية، مُتخفية فى حسابات وهمية ومزيفة تتخذ أسماء شبابية تاره أو أسماء لأندية رياضية، أو صفحات شبابية تنموية، وأخرى دعوية، وذلك لجذب الملايين من المتابعين وفى توقيت معين تغير من نشاطها، وتتسمى باسم آخر، لتنطلق لتنفيذ أجندتها فى تمرير الأفكارا الهدامة والأكاذيب، التى تسعى لإثارة الفوضى داخل الوطن، وتسعى لنشر فكر الجماعة الإرهابية.
ويتصدى قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لمثل تلك الحرب، فقد حددت المادة (24) من القانون عقوبة الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكترونى، حيث نصت على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حاسبا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعى أو اعتبارى.
فإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسىء إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.