قرر مجلس نقابة المحامين، إعمالا لحكم المادة 24 من قانون المحاماة إخطار جميع المحامين المقيدين بالجدول العام والمستوفين لمدة القيد بالجدول الابتدائى التقدم للجنة القبول بالمستندات اللازمة قانوناً لتعديل قيدهم خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور التعديل التشريعى فى 7 أغسطس 2019.
علما أن المهلة لا تسرى إلا على الذين لم يتجاوزوا مدة أربع سنوات على القيد بالجدول العام.
وكان مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب سامح عاشور قرر خلال اجتماعه الأول منذ نشر تعديلات قانون المحاماة بالجريدة الرسمية في 7 أغسطس الماضي،تكليف لجنة القبول بإعداد مشروع لمراجعة ضوابط القيد وتجديد الاشتراك وفقا لنص المادة 143 من قانون المحاماة، لوضع الضوابط اللازمة إعمالا لكافة نصوص القانون، وعرضها على المجلس لمناقشتها وإقرارها.
كما قرر مجلس النقابة تشكيل لجنتين إحداها لإعداد تصور لمدونة السلوك التى نص عليها قانون المحاماة في مادته الـ 62، والأخرى لوضع تصور لعمل أكاديمية المحاماة التى نصت عليها المادة 230 ومنح مهلة 6 أشهر لمن تخطت مدة قيده بالجدول العام لسنتين من أجل القيد بالجدول الابتدائى وفقا لنص المادة 24.
وضمت قرارات مجلس النقابة التشاور مع النقابات الفرعية لتحديد الموعد المناسب من أجل عقد جمعية عمومية عادية لعرض ميزانيات النقابة حتى عام 2018 لإقرارها.