تنشر "انفراد" النص الكامل لتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954، حول مزاولة مهنة الطب، الذي اصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي برقم 154 لسنة 2019، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.
وينص القانون على:
المادة الأولى:
يُستبدل بنصى المادتين (2)و (3) من القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، النصان الأتيان :
مادة (2) : يقيد بسجل الوزارة المختصة، من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس الطب والجراحة من إحدى كليات الطب القائمة داخل مصر، وأمضى التدريب الإجبارى لمدة سنة لمن حصل على البكالوريوس بعد الدراسة لمدة 6 سنوات، ولمدة سنتين لمن حصل على البكالوريوس بعد دراسة لمدة 5 سنوات.
ويتم التدريب بأن يمضي الخريجون مدة التدريب المقررة في مزاولة مهمة الطب بصفة مؤقتة في إحدي المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو الوحدات التدريبية التي يقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريب بكليات الطب أو من يوافق علي ندبهم المجلس لهذا الغرض من اطباء المستشفيات والوحدات المذكورة، ويكون ذلك وفقا للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة.
ويكون التدريب الإخباري لخريجى كليات الطب بالقوات المسلحة المدة المقررة للتدريب فى مزاولة مهمة الطب بصفة مؤقتة فى المستشفيات العسكرية التعليمية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع.
كما يُقيد بالسجل المشار إليه كل من حصل علي مؤهل أجنبي معادلا لدرجة البكالوريوس فى الطب والجراحة التي تمنحها إحدي كليات الطب القائمة داخل مصر، وأمضي بعد حصوله على ذلك المؤهل تدريباً لمدة معادلة لمدة التدريب الاجبارى المنصوص عليه في هذه المادة وبذات التأهيل.
مادة (3) يُشترط للقيد لأول مرة في السجل المشار إليه في المادة (2) من هذا القانون، اجتياز الامتحان القومي لموزارلة المهنة الذي تشرف علي عقده الهيئة المختصة بالتدريب الإلزامى للأطباء سواء كان ذلك خلال فترة دراسته أو بعدها.
ويتولي وضع معايير وشروط ومتطلبات اجتياز الامتحان لجنة تشكل برئاسة الوزير المختص بالصحة، وعضوية ممثلين لكل من الوزارة المختصة بالصحة، والوزارة المختصة بالتعليم العالى، والأكاديمية الطبية العسكرية، ونقابة الأطباء البشريين.
ويكون القيد في السجل المُشار إليه لمدة 5 سنوات قابله للتجديد لمدد مماثلة، ويصدر الوزير المختص بالصحة بالاتفاق مع المجلس الأعلى للجامعات والأكاديمية الطبية العسكرية قرارا بتحديد الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لتجديد القيد.
(المادة الثانية)
تُضاف مادة جديدة للقانون رقم 415 لسنة 1954 برقم 3 مكرراً، نصها الأتى:
مادة 3 مكرراً: يمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجباري مكافأة تدريبية شهرية تعادل (80%) من إجمالي ما يتقاضاه شاغل وظيفة "طبيب مقيم" وذلك دون الإخلال بالقوانين والقرارات المعمول بها في القوات المسلحة في هذا الشأن.
(المادة الثالثة) تطبق أحكام المادة (3) المستبدلة بموجب أحكام هذا القانون، اعتبارا من خريجي ديمسبر 2019.
(المادة الرابعة)ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره.ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.