حددت المادة (23) من مشروع قانون الجمارك الجديد، 5 أحكام تخضع لها الإعفاءات الجمركية التى نص عليها القانون، وهى:
1 ـ يحظر التصرف في البضائع المعفاة سواء كان الإعفاء كاملا أو جزئيا أو بتخفيضات فى التعريفة
الجمركية بأى نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية لغير الأشخاص أو الجهات التي تتمتع بذات
الإعفاء أو استعمالها فى غير الأعراض التي تقرر الإعفاء أو التخفيض من أجلها إلا بعد موافقة المصلحة وسداد الضريبة الجمركية وكافة الضرائب والرسوم الأخرى حال استحقاقها، وفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
2 .يسرى هذا الحظر لمدة 5 سنوات من تاريخ الإفراج وتحصل كافة الضرائب والرسوم السابق الإعفاء منها إذا لم تستعمل تلك البضائع الاستعمال المعتاد فى الغرض المعفاة من أجله، إلا إذا حال مانع دون استعمالها من الشخص المعفي فيما أعفيت من أجله بسبب قوة قاهرة أو حادث جبري أو بسبب مبرر يقبله الوزير أو من يفوضه فتوقف مدة الحظر، ليبدأ حسابها من تاريخ زوال هذا السبب .
3 .يحظر الإفراج عن السجائر والسيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضريبة الجمركية
بموجب هذا القانون أو بقوانين وقرارات أخرى ما لم يكن ملصقا عليها العلامة المميزة الدالة على إعفائها من هذه الضريبة والتي تحددها المصلحة.
4 .لا تشمل عبارة وسائل النقل الواردة فى هذا القانون سيارات الركوب، ولا تعفى إلا إذا نص عليها صراحة .
5 . تلتزم الجهات المعفاة بإمساك سجلات وقيودات نظامية تخضع لرقابة المصلحة للتأكد من استعمال الأصناف المعفاة في الغرض الذي أعفيت من أجله وفقا للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.