تستعد لجنة التعليم بمجلس النواب ، خلال اجتماعها القادم لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بانشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ .
ويتضمن مشروع القانون مادة واحدة تنص على اضافة فقرة ثالثة الى المادة "4" من القانون رقم 1 لسنة 2019 بانشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابع تنص على فرض رسم قدره عشرة جنيهات سنويا على الطلاب المقيدين بالجامعات الخاضعة لاحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشان تنظيم الجامعات اعتبارا من العام الدراسى 2019/2020 يضاف على الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة عليهم مقابل نشر ثقافة ريادة الاعمال وعلوم وتكنولوجيا الابتكار لطلاب تلك الجامعات وتلتزم الجامعات بتحصيل هذا الرسم وتوريده للصندوق وفقا للقواعد المحاسبية المتبعة ويحصل نقدا أو بأى وسيلة اخرى من وسائل الدفع غير النقدى.
واشارت المذكرة الايضاحية الى أن رئيس الجمهورية أصدر القانون رقم 1 لسنة 2019 بانشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بناء على موافقة مجلس النواب عليه فى دور الانعقاد الرابع والذى يهدف الى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين ودعم وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار وايجاد اليات جديدة لتمويلها .
وأوضح وزيرالتعليم العالى ، الى أن المذكرة الايضاحية لمشروع القانون انه بتاريخ 22/6/2019 قرر المجلس الاعلى للجامعات بجلسته الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بخصوص طلب تخصيص مبلغ عشرة جنيهات من الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة على طلاب الجامعات لصالح صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ
يذكر ان المادة "4" من القانون رقم 1لسنة 2019 تضمنت مصادر تمويل صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ حيث نصت على ان يفرض لصالح الصندوق رسم ترخيص يحصل لمرة واحدة عند إصدار قرار تشغيل الجامعات الخاصة والأهلية مقداره 5% من الميزانية المقدرة للجامعة، كما يفرض رسم إضافى مقداره 5% من الميزانية السنوية للجامعة الخاصة والأهلية عند إصدار قرار الموافقة على تعديل البيانات الخاصة بملاك الجامعة.
كما يفرض رسم سنوى مقداره 2% من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعات الخاصة والأهلية، ومقابل الخدمات التى يقدمها الصندوق للنوابغ والمبتكرين من طلاب تلك الجامعات، يسدد نقداً أو بإحدى طرق الدفع المقبولة الأخرى.
ويهدف قانون انشاء صندوق رعاية المبتكرين الصادر برقم 1لسنة 2019 الى وضع آلية للتغلب على المشكلات التمويلية التي تواجه بعض المبتكرين والمخترعين والنوابغ خاصة في ظل العقبات التي تواجه التمويل الحكومي أو من البنوك أو قلة التمويل أو صعوبة الإجراءات أو مخاطر تمويل الأفكار المبتكرة، وذلك من خلال إنشاء صندوق تمويل المخاطر مع إداريته بطريقة اقتصادية تخرج عن النطاق الحكومي حتى لا تمثل أي عبء على خزانة الدولة ويكون في ذات الوقت خاضعاً للإشراف المباشر لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ويساهم الصندوق في دعم أنشطة البحوث والتطوير والابتكار في المؤسسات التكنولوجية الوطنية الصغيرة والمتناهية الصغر بهدف زيادة قدراتها التنافسية، ويوفر تمويلاً إضافيا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار من خارج موازنة الدولة.
وجاء القانون حرصا من الدولة لتطبيق الالتزام الدستوري المنصوص عليه في المادة (23) من الدستور من كفالة الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته ورعاية الباحثين وكفالة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي وإسهام المصريين في الخارج في نهضة البحث العلمي.