شكلت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لجنة مصغرة، لنظر مشروع التعديلات المقدم من الحكومة على قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 .
وقال النائب بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن الحاجة لتعديل هذا القانونى تأتى مع صعوبات تنفيذ الأحكام، الأمر الذى استلزم التدخل التشريعى.
يترأس اللجنة النائب حسن بسيونى، وتضم في عضويتها النائب جمال الشريف، والنائبة سوزى ناشد، والنائب عبد المنعم العليمى، والنائب خالد حنفى، والنائب كمال أحمد، والنائبة عفيفي كامل، والنائب محمد مدينة، والنائب محمد أبو زيد.
ويهدف مشروع القانون لردع المتقاعسين لسداد مديونياتهم للدولة، حيث يقضى بتوقيع الحجز فور إعلان المدين.
وأدخل مشروع القانون الجديد، تعديلاً على الفقرة الثالثة من المادة (41) فيما تتضمنه من اشتراط حضور شاهدين إجراءات توقيع الحجز على العقار، حيث جاء التعديل بالاكتفاء بحضور أحد مأمورى الضبط القضائى عند توقيع الحجز.
وشملت التعديلات، الفقرة الأولى من المادة 15 فيما تتضمنه من اشتراط حضور شاهدين إجراءات البيع بالمزاد العلنى إلى جانب مندوب الحاجز، وجاء التعديل بالاكتفاء بحضور مندوب الحاجز وأحد مأمورى الضبط القضائى الحاضر لإجراءات البيع بالمزاد العلنى.
وعدل مشروع القانون الفقرة الأخيرة من المادة 14 فيما تتضمنه من اشتراط توقيع مندوب الحاجز الذى يرى تأجيل البيع لأسباب جدية وتوقيع شاهدين على الورقة الدالة على إعلان المدين بتأجيل البيع حال رفضه التوقيع عليها، وذلك بالاكتفاء بتوقيع مندوب الحاجز ومن مأمور الضبط القضائى الحاضر.
وتضمن مشروع القانون، تعديل نص الفقرة الأولى من المادة ( 4) فيما تتضمنه من اشتراط اصطحاب شاهدين عند توقيع الحجز، وما نتج عن تخلف هذا الشرط - لأسباب تخرج عن إرادة القائم بتوقيع الحجز الإدارى - من بطلان آلاف محاضر الحجز الإداري الموقعة لرد حق الدولة، وبالتالى ضياعها، ومن هذا المنطلق رأي المُشرع أن يكون توقيع الحجز الإداري فور إتمام الإعلان أي ( بعد إعلان مندوب الحاجز إلي المدين أو من يجيب عنه)، تنبيهاً بالأداء أو إنذار بالحجز وذلك في حضور أحد مأمورى الضبط القضائي.