تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الاشتراطات المنصوص عليها بشأن الحصول على شهادة التأهيل، على أن يقوم المتقدم بالاستعلام عن الإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على شهادة التأهيل، وذلك عن طريق إحدى الطرق الآتية:
الاتصال بمركز خدمة عملاء الأشخاص ذوى الإعاقة التابع للوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى.
التوجه لمكتب التأهيل الاجتماعى ومقابلة أحد موظفى المكتب.
زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والاطلاع على الخدمات المختلفة التى يمكن الحصول عليها من مكاتب التأهيل للأشخاص ذوى الإعاقة، وطباعة الاستمارات اللازم تقديمها من الموقع الإلكترونى.
الجدير بالذكر أنه تُمنح شهادة التأهيل للأشخاص ذوى الإعاقة من غير الحاصلين على مؤهل دراسى، ويكتفى بالتعامل ببطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى للأشخاص ذوى الإعاقة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على الأقل.