تنص المادة (55) من مشروع قانون الجمارك الجديد على تشكيل لجان تأديبية بالدوائر الجمركية، تتولى مساءلة المخلصين الجمركيين عن مخالفة أحكام هذا القانون.
وتُشكل اللجان التأديبية برئاسة رئيس إدارة مركزية يختاره رئيس مصلحة الجمارك، وعضوية كل من:
1. مدير عام الشئون القانونية المُختص.
2. مندوب عن المُخلصين تختاره شعبة المخلصين المختصة.
وتكون الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على الوجه الآتى:
1. الإنذار.
2. الإيقاف لمدة لا تزيد على سنة عن المخالفة للمرة الأولى ويضاعف الجزاء فى حالة ارتكاب مخالفة أخرى خلال سنتين من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة.
3. إلغاء الترخيص.
ونصت المادة أيضا على أن توصيات لجنة التأديب لا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من رئيس مصلحة الجمارك، وله أن يُخفض الجزاء الوارد بها أو يحفظه بموجب قرار مسبب، ولرئيس المصلحة فى حالة ارتكاب أى من المُخلصين الجمركيين مخالفات ذات شُبهة جنائية أن يوقف الترخيص الممنوح له لحين انتهاء اللجنة من إصدار توصياتها واعتمادها.