نص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، على أنه لا يجوز ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أوالموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف، وفى هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف.
كما نص القانون على أنه إذا بُرئ الموظف المُحال، أو قضى بحكم نهائى بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تزيد على عشرة أيام، وجب ترقيته اعتباراً من التاريخ الذى كانت ستتم فيه الترقية لو لم يُحل إلى المحاكمة، ويُمنح أجر الوظيفة المرقى إليها من هذا التاريخ،وفى جميع الأحوال لا يجوز تأخير ترقية الموظفلمدة تزيد على سنتين.