يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة القادمة تعديل القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، والذى وافقت عليه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.
يتضمن مشروع القانون استحداث مادة برقم 45 مكرر1 تنص على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، و كذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآد اب
وأوضحت الحكومة أن القانون الحالي خلا من تجريم بعض الظواهر التي انتشرت مثل الدلوف خلسة أو بدون تصريح إلى أحد المواقع الأثرية أو المتاحف وتسلق الآثار دون ترخيص من الجهة المختصة مما يضع البلاد في حرج بالغ، وأيه ذلك بعض الوقائع التي حدثت بمنطقة الهرم الأثرية، أو الإساءة للبلاد.