وضعتاللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة والمعروف إعلاميا بـ "المناقصات والمزايدات" والصادر برقم 182 لسنه 2018، عددا من المعايير واجبه الاتباع فى التعاقدات العامة، فى مقدمتها خضوع إجراءات وطرق وأساليب التعاقد لمبادئ الشفافية.
وحددت المادة (4) من اللائحة التنفيذية للقانون، عدد من المعايير واجبة الاتباع على النحو الأتى:
1- تخضع إجراءات وطرق وأساليب التعاقد لمبادئ الشفافية، وحرية المنافسة، والمساواة، وتكافؤ الفرص.
2- يلتزم العاملون بالجهات الإدارية بإنفاذ ما ورد بأحكام القانون وهذه اللائحة من معايير ومبادئ الشفافية.
3- يحظر تعارض المصالح فيما يؤدوية العاملون بالجهات الإدارية من إجراءات التعاقد، وعليهم مراعاة مدونة السلوك الوظيفى التى تصدر عن وزير المالية.
4- يجب على كافة المتعاملين من مجتمع الأعمال مراعاة ممارسات الأعمال الجيدة والمعايير المتعارف عليها فى مجالات التعاقدات، وذلك فى كافة تعاملاتهم أثناء مراحل إجراءات التعاقد بما فى ذلك دراسة وإعداد وتقديم العطاءات وتنفيذ العقود، ويسأل قانونيا كل من يخالف القوانين واللوائح النافذة ذات الصلة.