وافق مجلس النواب خلالالجلسة العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة الثانية مكررمن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى.
وتضمنت المادة أن يتولى وزير الإسكان لجنة تعويضات المبانى ذات التراث المعمارى المتميز على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء آليات عمل هذه اللجنة، مع تشكيل لجنة أخرى بشأن التظلمات .
ونصت المادة الثانية مكررًا: يتولى تقدير التعويض المشار إليه بالمادة الثانية فقرة أولى من هذا القانون لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص بشئون الإسكان. ويجوز أن يكون التعويض عينيًا بناء على طلب المالك.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص بشئون الإسكان ووزير المالية، قرارًا بتحديد نظام عمل اللجنة والأسس التي يقوم عليها تقدير التعويضات المستحقة والجهة المعنية بأدائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، تتولى هذه اللجنة تقدير التعويض المستحق عند نزع ملكية المبنى أو المنشأة، على أن يكون هذا التعويض عادلاً ويدفع مقدمًا.
ويجوز لذوي الشأن التظلم من قرارات اللجنة، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ إخطارهم بها بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن تضم فى عضويتها أحد خبراء التقييم العقاري المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية يرشحه رئيس الهيئة، ويحدد القرار الصادر بتشكيلها نظام