حدد مشروع قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية المقدم من الحكومة شروط منح الإجازات الدراسية للعاملين بالجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، كما يلى:
1- ألا يزيد السن عن 50 سنة ميلادية وقت الإيفاد.
2- أن يكون تقدير كفايته عند منحه الإجازة بدرجة جيد على الأقل وأن تكون كفايته فى عمله فى العام الأخير بدرجة كفء على الأقل إذا كان طلب الإجازة بدون مرتب، أما إذا كان طلب الإجازة بمرتب فيجب ألا يقل تقدير كفايته العامين الأخيرين عن ممتاز وذلك بالنسبة لمن أمضى بالخدمة أكثر من سنة.
3- ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبيا أو صدرت ضده أحكام جنائية فى جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يُرد إليه اعتباره.
يُذكر أن مشروع قانون تنظيم البعثات والمنح الدراسية تناقشه لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب حاليا، ويهدف القانون إلى تحقيق الأهداف من البعثات وضمان الاستفادة الكاملة مما تنفقه الدولة فى إعداد الموفد وتأهيله.
ونص القانون فى مادته الأولى على أن تسرى أحكامه على وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية.