أقرتلجنة المشروعاتالمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعى، المادة المنظمة للحالات التى يكون فيها المشروع متعثرًا فى مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وحسب المادة (19) - التى وافقت عليها لجنة المشروعات خلال اجتماعها - يكون المشروع متعثرًا، إذا أشهر إفلاسه، أو إذا اضطربت أحواله المالية بشكل ينذر بالتوقف عن الدفع.
ويصدر بحاله التعثر تقريرًا من أحد مراقبى الحسابات المقيدين، لدى البنك المركزى المصرى أو لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
واشترطت المادة القانونية - الا يكون التعثر سبب تواطؤ أو غش وألا يُشكل حالة من حالات التفالس بالتدليس.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء أثناء مناقشة مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المقدم من الحكومة فى وجود المستشار هشام رجب، مستشار بجهاز تنمية المشروعات، وممثلى البنك المركزي.