تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاصذوى الإعاقة، إصدار بطاقة تأهيل لذوى القدرات الخاصة، بهدف تيسير الحصول على الحقوق المكتسبة المنصوص عليها فى القانون، وبينتها اللائحة التنفيذية، وفيما يلى نرصد التزام الهيئات بإصدار هذه البطاقة ومن يحق له استلامها فى حال عدم توافر أهلية صاحبها:
تلتزم مؤسسات التأهيل والتدريب بتسليم شهادة تأهيل صادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى بالمجان للشخص ذى الإعاقة الذى تم تأهيله، وفى حالة عدم توافر أهليته تسلم لولى أمره أو ممثله القانونى أو القائم على رعايته أو المفوض عنه.
يكون الحصول على شهادة التأهيل وفقاً للآتي:
تمنح شهادة التأهيل للأشخاص ذوى الإعاقة من غير الحاصلين على مؤهل دراسى، ويكتفى بالتعامل ببطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى للأشخاص ذوى الإعاقة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على الأقل.
يقوم المتقدم بالاستعلام عن الإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على شهادة التأهيل، وذلك عن طريق إحدى الطرق الآتية:
الاتصال بمركز خدمة عملاء الأشخاص ذوى الإعاقة التابع للوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.
التوجه لمكتب التأهيل الاجتماعى ومقابلة أحد موظفى المكتب.
زيارة الموقع الإلكترونى للوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والاطلاع على الخدمات المختلفة التى يمكن الحصول عليها من مكاتب التأهيل للأشخاص ذوى الإعاقة، وطباعة الاستمارات اللازم تقديمها من الموقع الإلكترونى.