استكملت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النوب، خلال اجتماعها الثانى اليوم برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.
وأكد الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، أنه بناء على الاجتماع السابق لمناقشة هذا المشروع كان هناك تأكيد من الحكومة بأن هذا المشروع ليس له علاقة بتسعير تكلفة الخدمات للمواطنين وإنما هو عبارة عن قانون إدارى إجرائى هدفه تنظيم وتسهيل العلاقة بين صاحب المشروع والقطاع الخاص الذى سيقوم بتمويله أى أنه بمثابة اتجاه نحو زيادة فعالية تطبيق القانون الصادر فى 2010.
واستعرض رئيس اللجنة التعديلات المقدمة من الحكومة على القانون حيث وافقت اللجنة على تعديل المادة 4 والمادة 15 والمادة 17 على أن يتم إعادة صياغتها لتصبح "لا يجوز البدء فى إجراءات أى من طرق التعاقد على المشروعات التى تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص إلا بعد مراجعة وموافقة الوحدة المركزية للمشاركة"، بدلا من اقتصار التعديل على المراجعة فقط من قبل الوحدة المركزية للمشاركة دون موافقتها.
بينما شهد تعديل المادة 2 من القانون والتى تنص على أنه يجوز للجهات الإدارية أن تبرم عقود مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة على أن يرخص بالتعاقد على المشروع بقانون إذا زادت مدته على 15 عاما حالة من الجدل، حيث تساءل النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة، "هل هناك ضمان يضمن تسليم المشروعات التى يتم تنفيذها بالمشاركة مع القطاع الخاص بكفاءة تشغيلية جيدة".
وعقب ممثل وزارة المالية ، أن هناك خطاب ضمان بداخل عقود المشاركة لتنظيم قواعد استرداد المشروع عند نهاية مدة التعاقد أو فى حالات الانهاء المنفرد أو المبكر أو الجزئى مؤكدا أن نماذج عقود المشاركة هى نماذج رشيدة وان هناك جزاءات فى منتهى القسوى لمن يخل بهذه العقود.
وعقب الدكتور حسن عيسى ، رئيس اللجنة قائلا "عقود المشاركة ما هى إلا إجراء تنفيذى، فلابد من إدراج هذا الضمان بالقانون نفسه".
ومن جانبه طالب النائب أحمد الطنطاوى، عضو لجنة الخطة، على ضرورة خضوع عقود المشاركة التى تقل مدتها عن 15 عاما وتتجاوز قيمتها أكثر من 100 مليون جنيه لرقابة البرلمان، وهو ما اعترض عليه النائب ياسر عمر قائلا "قصة إن البرلمان يراقب كل المشروعات من شأنها تعطيل الشغل".
وقرر الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، الموافقة على تعديل المادة بشرط إدراج القانون بضمان فترة الكفاءة التشغيلية بحيث بلا تقل عن مدة زمنية معينة، فضلا عن ضرورة موافقة البرلمان على عقود المشاركة التى تستغرق مدة زمنية أكثر من 15 عاما أو يتجاوز تكلفتها رقم مالى محدد، مطالبا ممثلى وزارة المالية برد الوزارة على هذه المتطلبات.
كما شهدت المادة 3 من القانون والتى تنص على أنه من حق اللجنة العليا لشئون المشاركة أن تصدر قرارا بالعدول عن تنفيذ أى من المشروعات التى تتم بنظام المشاركة مع القطاع الخاص حالة من اللغط بين النواب، حيث تساءل رئيس اللجنة: "هل هذا الحق معطى فقط لهذه اللجنة ولا لوزارة المالية منفردة ولا لوزارة التخطيط منفردة ولا مجلس الوزراء".
وعقب ممثل وزارة التخطيط ، أن هذه اللجنة يتم تشكيلها برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين وممثلى قطاع الأعمال الخاص، مشددا على أنه فى حال إصدار اللجنة العليا قرار العدول فالحكومة هى المسئولة عن تنفيذ هذه المشروعات من خلال تمويلها من الموازنة العامة للدولة.