يحظى قانون المحال العامة باهتمام كبير من قبل المواطنين، خاصة أن فلسفته تضمنت التيسير على المواطنين فى إجراءات الترخيص، كما يهدف لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى للدولة.
ووفقًا للقانون تنشأ مراكز لإصدار التراخيص، بالوحدات المحلية وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أى جهة أخرى مراكز لإصدار تراخيص المحال العامة، ويصدر قرار إنشاء هذه المراكز من اللجنة العليا للتراخيص، ويرأسها أحد المختصين العاملين بالوحدة المحلية أو بجهاز المدينة، وبعضوية ممثلين عن كل من مديرية الأمن المختصة، الأمن الصناعى، مديرية الصحة، جهاز شئون البيئة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات عمل المركز.
وألزم القانون المركز المختص بإبلاغ كل من مأمورية الضرائب ومكتب التأمينات المختصين بالمحال المرخص بها خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ الترخيص، ويجوز بقرار من اللجنة العليا بناءً على عرض المركز المختص حظر إقامة بعض المحال العامة أو التوسع فيها فى بعض المناطق الجغرافية وفقاً للضوابط والقواعد التى تحددها.