وافقمجلس الوزراءمن حيث المبدأ على التوجيه لدى جميع الجهات والهيئات الحكومية بإرجاء السير فى أى إجراءات للحجز الإدارى على أموال المشروعات والمنشآت الصناعية والفندقية والسياحية المتعثرة سواء لدى البنوك أو على المنشآت والمنقولات الخاصة بهذه المشروعات، سواء أكانت هذه الإجراءات تحصيلًا لمستحقات الضرائب أو التأمينات أو أى مستحقات أخرى خاصة بالدولة، مع وضع مجموعة العمل التنفيذية الأطر والقواعد الخاصة بذلك، وعرضها على مجلس الوزراء.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون بإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، وتعديل بعض أحكام القانونين رقمى 102 لسنة 1986 الخاص بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
ويتضمن مشروع القانون إلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء والصادر بإنشائها القانون رقم 14 لسنة 1976 والمعدل بالقانونين رقمى 87 لسنة 1980 و38 لسنة 1984، حيث نص مشروع القانون على إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى "هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة، ويكون مركزها الرئيسى فى القاهرة، ويكون لها إنشاء فروع أخرى، على أن تستمر هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء فى مباشرة اختصاصاتها لحين إتمام إجراءات نقل الأصول إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك فى موعد لا يجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتضمن مشروع القانون كذلك أن تؤول جميع أصول هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بعد إعادة تقدير قيمة تلك الأصول، فيما تحل هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة محل هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء فى العقود التى أبرمتها، وتنتقل إليها كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عنها.