نظم مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات الذى وافقت عليه اللجنة التشريعية بمجلس النواب مؤخراً، طبيعة الوثائق لدى الأفراد أو الهيئات أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة.
وفى الإطار، أجازت المادة (13) من مشروع القانون، بقرار من الوزير المختص وبناءً على طلب مجلس إدارة الهيئة العام للوثائق القومية والمحفوظات أن يقرر اعتبار أى وثيقة لدى الأفراد أو الهيئات أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة ذات قيمة قومية أو تاريخية وفى هذه الحال يعد حائز الوثيقة مسئولا عن المحافظة عليها وعدم أحداث أى تغيير بها.
كما وضعت المادة قيداً على حائز الوثيقة، حيث حظرت عليه إخراجها من مصر أو التصرف فيها إلا بترخيص من الوزير المختص وعند التصرف فيها عليه إبلاغ المتصرف إليه كتابة أن الوثيقة ذات قيمة تاريخية أو قومية.
جدير بالذكر، أن مشروع القانون عرف الوثيقة العامة الرسمية بأنها أى محتوى يصدره شخص من أشخاص القانون العام فى أى شكل من الأشكال خلال ممارسته لنشاطه.
كما عرف الوزير المختص بأنه رئيس الوزراء، ونص على إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن المادة 68 من الدستور تنص على أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن وتلتزم الدولة بتوفيرها، وإتاحتها للمواطنين بشفافية وينظم القانون ضوابط الحصول عليها واتاحتها وسريتها وقواعد إيداعها وحفظها والتظلم من رفض إعطائها كما يحدد عقوبة حجب المعلومات، أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدا وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف وترميمها ورقمنتها بجميع الوسائل والأدوات الحديثة وفقًا للقانون.