توافقت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، مع ما ذهب إليه قسم التشريع بمجلس الدولة من ملاحظات بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية، وكلفت رئيسها بتقديم طلب إجراء مداولة ثانية فى بعض المواد خلال الجلسة العامة المزمع عقدها غداً الأحد برئاسة الدكتور على عبد العال.
وكان مجلس النواب، قد وافق بجلسته المعقودة فى 4 من نوفمبر سنة 2019، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير، فى مجموعه، وتم إرجاء أخذ الرأى النهائى عليه، وأحيل لمجلس الدولة للمراجعة والصياغة ليرد للمجلس بتاريخ 9 ديسمبر رأى قسم التشريع وأحيل للجنة الإعلام والثقافة لدراسته وإعداد تقرير تكميلى فى ضوء الملاحظات التى أبداها قسم التشريع بمجلس الدولة.
وانتهى رأى قسم التشريع بمجلس الدولة لدى مراجعته لمشروع القانون سالف الذكر إلى عدد من الملاحظات الشكلية والموضوعية، أهمها المادة (4) الفقرة الأولى بحذف عبارة " مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 الواردة بصدر المادة، حيث أن الحكم الوارد بالمادة (39)من قانون حماية الآثار والمستهدف بالمراعاة وعدم الإخلال به والذى يخول الوزير المختص بشئون الآثار سلطة تحديد رسوم زيارة المتاحف والمواقع والمناطق الأثرية وذلك بعد موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، يغاير التنظيم الوارد بالمشروع محل المراجعة والذى يخول هذه السلطة للوزير المختص بشئون الآثار بعد موافقة مجلس إدارة هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية.
كما أرتأى قسم التشريع فى المادة (7) أمرين أولهما أن تشكيل مجلس إدارة هيئة المتحف، وبيان السلطة المختصة بتشكيله، وتحديد مدة عضويته وتنظيم عمله وتحديد المعاملة المالية لرئيسة وأعضائه والثانى: يتعلق ببيان إختصاصات مجلس الإدارة، ومن ثم اقترح تقسيم هذه المادة إلى مادتين أولاهما برقم (7) وتعنى بتشكيل مجلس الإدارة وبيان آلية تنظيمه، وثانيتهما تحت رقم (8) مشتملة على اختصاصات مجلس إدارة هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية، مع إضافة بندين جديدين لتلك الاختصاصات، أولهما يتعلق بإختصاص مجلس الإدارة بالموافقة على مشروعات اللوائح الخاصة بالمتحف وذلك إتساقاً وحكم المادة (9) من مشروع القانون، وثانيهما متعلق بإختصاص مجلس الإدارة بالموافقة على عقد القروض لصالح هيئة المتحف اتساقاً وحكم المادة (12) بند(2) من المشروع، مع إعادة صياغة وترقيم مواد المشروع.
وفى شأن المادة (15) يرى قسم التشريع أنها تضمنت نصاً يقضى بإلغاء كل حكم يخالف أحكام القانون، كما تضمنت فى الوقت ذاته حكماً مؤقتا يحدد فترة زمنية أقصاها ستة أشهر لصدور القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، وبناء عليه ارتأى قسم التشريع بمجلس الدولة ملائمة تقسيم هذه المادة إلى مادتين برقمى (16،17) بحيث ينفرد حكم الإلغاء بمادة مستقلة، تعقبها مادة الحكم المؤقت.
وكان قرار اللجنة البرلمانية، بالأتفاق مع رأى مجلس الدولة حول مشروع القانون المعروض، فى المواد (4،7،15) وتقديم طلب إعادة مداولة فى شأنها، وأوصت بالموافقة على هذه المواد بالصيغة التالية :
مادة: (4)
يُحدد بقرار من الوزير المختص بشئون الآثار، بعد موافقة مجلس إدارة هيئة المتحف وإخطار وزارة السياحة، مقابل زيارة المتحف، وفقاً للحدود المقررة بقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983. ويتم تحصيل المقابل المشار إليه بواسطة هيئة المتحف، نقداً أو بإحدى وسائل الدفع الإلكترونى الواردة فى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
ويجوز للوزير المختص بشئون الآثار أو الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف، بتفويض من مجلس الإدارة، منح تخفيض على مقابل الزيارة أو الإعفاء منه وفقاً لما يراه من اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة.
مادة :(7)يكون لهيئة المتحف مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص بشئون الآثار، وعدد من الأعضاء لا يقل عن عشرة ولا يزيد على عشرين عضواً من ذوى المكانة العلمية والخبرة الدولية، ويكون الرئيس التنفيذى من بينهم، على أن يكون نصفهم على الأقل من خارج هيئة المتحف.
ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة، وتحديد مدة عضويته، وتنظيم عمله، وتحديد المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه، قرار من رئيس مجلس الوزراء.
الفقرة الثانية من المادة :(7) أصبحت المادة :(8)مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون هيئة المتحف وله أن يصدر القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يلي:
1-الإشراف على تنفيذ السياسات العامة، والخطط الاستراتيجية لهيئة المتحف التى يقرها مجلس الأمناء.
2- اعتماد الهيكل التنظيمى لهيئة المتحف.
3-الموافقة على مشروع الموازنة السنوية لهيئة المتحف، واعتماد مشروع الحساب الختامى.
4-قبول المنح، والتبرعات، والوصايا، والهبات، والهدايا التى تحقق أغراض هيئة المتحف من داخل البلاد وخارجها، طبقاً للقرارات والقواعد المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع الجهات المختصة.
5- إدارة موارد هيئة المتحف المالية، ووضع القواعد الخاصة لاستخدام صافى الفائض الناتج عن نشاط هيئة المتحف، بعد عرض الرئيس التنفيذى.
6-وضع أسس التعاون بين هيئة المتحف، والمتاحف والمؤسسات والشركات المصرية والإقليمية والعالمية.
7- الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية والمالية، ومشروعات اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بهيئة المتحف وتنظيم جميع شئونهم الوظيفية، وغير ذلك من مشروعات اللوائح التنظيمية.
8-الموافقة على القروض التى تعقد لصالح هيئة المتحف وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.
9- النظر فى كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل فى اختصاص هيئة المتحف.
المادة :(15) أصبحت المادة :(16)
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة: (15) أصبحت المادة (17)
تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون، فيما لا يتعارض مع أحكامه.