أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس، خلال جلسته العامة المُنعقدة الآن، على حذف الفقرة الثانية من نص المادة (9) من قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، وذلك استجابة لمطلب الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث أكد عمران استحالة تطبيق النص الوارد بالفقرة، وأن مُحصلة تطبيقها ستكون صفرية خاصة بعد إصرار لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان على تعديل نص المادة (37) من القانون حفاظا على المال الخاص.
وتنص الفقرة التى تم حذفها على "ويجوز للشركة بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفقًا للضوابط والإجراءات التى يضعها مجلس إدارة الهيئة، أن تباشر نشاطها بالنسبة إلى العقود الآجلة التى تشتق قيمتها من أصول مالية أو عينية أو مؤشرات الأسعار أو سلع أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات التى تحددها الهيئة"، وأوضح الدكتور محمد عمران أن ممارسة تلك الشركات نشاط تسوية العقود الآجلة يتطلب إدخال مُساهمين جُدد للشركة، لافتا إلى أن تلك الصلاحية تم سحبها من مجلس إدارة الهيئة وفقا لتعديل اللجنة الاقتصادية على نص المادة (37) من المشروع، حفاظا على المال العام.
ومن ناحيته قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الحكومة هى من تقدمت بالتعديل، والآن تطلب حذفه رغم أنها ضرورية لإنشاء بورصات العقود الآجلة، وتساءل الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصرى، عن سبب التخوف من تلك الفقرة، خاصة وأن ممارسة الشركة لهذا النشاط يتوقف على الحصول على ترخيص، موضحا أن الترخيص والضوابط تصدر من الهيئة العامة للرقابة المالية، مشيرا إلى أن نص المادة (37) بالقانون الحالى بها شبهة عوار دستورى وتمس الملكيات الخاصة المصونة بقوة الدستور.
وتنص المادة (37)، قبل تعديلها من جانب اللجنة الاقتصادية، من ذات القانون على أن "تكون أسهم الشركة مملوكة لأعضاء الإيداع المركزى على نحو يناسب حجم تعاملات كل منهم معها وفقًا لما يسدده لها من أتعاب ومصروفات، وبشرط ألا يجاوز ملكية العضو أو أية مجموعة مرتبطة من الأعضاء (5%) من رأس مال الشركة وأن تمتلك بورصات الأوراق المالية المصرية (5%) من رأس مال الشركة وتمثل عضو فى مجلس إدارة الشركة".