وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، نهائيا وبأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، حيث ينص مشروع القانون على: "يستمر نظر المنازعات التي أقيمت أمام هيئات التحكيم الإجباري قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى أن يُفصل فيها، وذلك ما لم يتقدم أطراف الدعوى التحكيمية بطلب إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، وتلتزم هيئات التحكيم الإجباري بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة فور تقديم هذا الطلب، بدون رسوم".
وتابع: "لا تسري أحكام الفقرة الأولى على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها".
يهدف المشروع لإلغاء باب التحكيم الإجباري بقانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983؛ رجوعاً للقاعدة العامة لإنهاء المنازعات التي قد تثار بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وجهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى باللجوء إلى القضاء والاستفادة من مبدأ تعدد درجات التقاضي فيه، أو الاتفاق على التحكيم إذا ما توافرت شروطه.
وذكر تقرير اللجنة التشريعية الأسباب التى دعت الحكومة إلى إجراء هذا التعديل، فأوضح أن الباب السابع من الكتاب الثاني للقانون رقم 97 لسنة 1983، تضمن النص على سبيل وحيد للفصل في المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أومؤسسة عامة من ناحية أخري، وهو طريق التحكيم الإجبارى.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن الأصل العام فى التحكيم أن يكون وليداً لاتفاق الخصوم على اللجوء إليه كطريق بديل على اللجوء إلى القضاء لفض ما يثور بينهم من منازعات، وفي الحدود والأوضاع التي تتراضى إرادتهم عليها، وليس هناك ما يحول دون الخروج على هذا الأصل العام بسلوك التحكيم الإجبارى إذا قامت أوضاع خاصة بخصوم محددين وفى شأن منازعات معينة لها طبيعتها المغايرة لطبيعة المنازعات العادية على نحو ما ورد بالقانون رقم 97 لسنة 1983.
ووذكر تقرير اللجنة الى أن سلوك التحكيم الإجباري في القانون 70لسنة 983 يمثل خروجاً على مبدأ سلطان الإرادة الذي يقضي باتفاق الاطراف على اللجوء إلى التحكيم بتلاقي إرادتهم على ذلك، فضلاً عما يمثله ذلك من حرمان أطراف النزاع من تعدد درجات التقاضي حال سلوك طريق القضاء العادي.
وأكدت اللجنة التشريعية أن إلغاء التحكيم الإجبارى جاء لإعلاء مبدأ سلطان الإرادة الذي يقضي باتفاق الأطراف على اللجوء إلى التحكيم بتلاقى إرادتهم على ذلك، فضلاً عما يمثله نظام التحكيم الإجبارى المنصوص عليه بالباب السابع من القانون رقم 97 لسنة 1983 من حرمان أطراف النزاع من تعدد درجات التقاضى حال سلوك طريق القضاء العادى.
وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون يخدم البيئة الإستثمارية وركائزها، ويعد خطوة هامة نحو الإصلاح الاقتصادى فى مصر.