شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقد اليوم الاثنين، برئاسة المهندس أحمد السجينى، جدلا خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وكان الجدل الأكبر، حول تعديل مادة (2)، التى تنص على أن يكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه مرفقا به:مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحا بها قيمة التعويض المبدئى والذى يتم إيداعه بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية والمشار إليه بنص المادة 6 من هذا القانون، وذلك خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة.
وطالب أعضاء لجنة الإدارة المحلية بأن يكون إيداع التعويض المبدئى إلزاميا على الجهة نازعة الملكية وليس جوازيا، حتى لا يكون هناك التفاف على إيداع التعويض المبدئى، وتضامنت هيئة المساحة مع مطلب النواب بالإلزامية، بينما تمسك ممثلو الحكومة بعدم الإلزام، إلا أن اللجنة أصرت على الإلزام بإيداع التعويض المبدئى، ووضعت كلمة "يجب إيداعه" بدلا من "يتم إيداعه".
وأصبح النص بعد التعديل كالتالي:
مادة "2" فقرة أخيرة:
"ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه مرفقا به:
(أ) مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحا بها قيمة التعويض المبدئى والذى يجب إيداعه بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية والمشار إليه بنص المادة 6 من هذا القانون، وذلك خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة.
(ب) رسم بالتخطيط الإجمالى للمشروع والعقارات اللازمة له.
كما شهدت اللجنة جدلا حول الإجراء المترتب على تأخر صرف باقى مبلغ التعويض للمواطن المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة، وقال ممثل هيئة المساحة، "القرارات تسقط أحيانا بسبب تأخر الجهة نازعة الملكية فى سداد الفلوس لصاحب التعويض".
وطالب بعض النواب بتعويض المواطن فى حالة تراخى الجهة طالبة نزع الملكية فى الالتزام بالشروط القانونية، وعدم توثيق النموذج الموقع عليه من المواطن فى الشهر العقاري.
وفى حالة تأخر الجهة طالبة نزع الملكية إيداع التعويض الكامل فى البنك خلال مدة ثلاثة أشهر، رأى النواب ضرورة وجود إجراء ضد الجهة نازعة الملكية.