تضمن القانون رقم 7 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، موارد الهيئات الشبابية وأموالها، حيث يستهدف التشريع ممارسة مراكز الشباب على مستوى الجمهورية أوجه نشاطها فى إطار السياسة العامة للدولة والمخططات التى تضعها الجهات المسئولة.
تتكون موارد الهيئة الشبابية من:
1. اشتراكات وتبرعات الأعضاء ورسوم العضوية بأنواعها المختلفة.
2. إيرادات الحفلات والمباريات وعقود الرعاية والإعلانات والبث والأنشطة بكافة أنواعها.
3. حصيلة إيجار الملاعب والمحلات والقاعات وأي منشآت أخرى.
4. مقابل انتقال وإعارة اللاعبين.
5. تسويق اسم وشعار الهيئة والزى الخاص بها.
6. التبرعات والهبات والوصايا والإعانات المقدمة من أشخاص طبيعيين او اعتباريين داخل جمهورية مصر العربية بشرط موافقة الجهات الإدارية المختصة.
7. عائد استثمار أموال الهيئة.
8. الإيرادات الأخرى التي توافق عليها الجهة الإدارية المختصة.
ويهدف القانون لإخضاع جميع مراكز الشباب لمنظومة قانونية جديدة، وبما يضمن انتظام عملها وما تقدمه من خدمات فى إطار الخطة الاستراتيجية العامة التى وضعتها الحكومة فى خصوص فئة الشباب، حيث أن هناك مراكز وعددها 4066 مركزًا تخضع لأحكام القانون رقم 218 لسنة 2017 بينما هناك 207 مركزًا تخضع لنظم أساسية مختلفة ومتنوعة موضوعة من قبل جمعياتها العمومية، أو لائحة استرشادية صادرة من اللجنة الأولمبية المصرية.
كما يهدف القانون للقضاء على الازدواج المجافى للمنطق والأصول التشريعية السليمة كما يمكن الجهة الإدارية من التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح فى حال وجود أى مخالفة للقوانين أو اللوائح، حيث أن القانون الحالى منح بعض تلك المراكز سلطة وضع أنظمتها الأساسية، وسياستها العامة، وتنظيم كافة شئونها بما فى ذلك تحديد أوجه وكيفية صرف ما تدعمها بها الموازنة العامة للدولة سنويًا وما تخصصه لها وزارة الشباب والرياضة من إعانات نقدية من ميزانيتها للدولة من مبالغ مالية.