تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، العديد من الحقوق المكتسبة لذوى الاحتياجات بما يضمن تأهيلهم ودمجهم فى المجتمع بصورة طبيعية، ووفقا للقانون فإنه مع مراعاة أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته، يعتبر الشخص والطفل ذوي الإعاقة معرضاً للخطر فى أية حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتى والتمييز ضده بسبب الإعاقة وذلك فى الحالات الآتية :-
1-إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
2-حبس الشخص ذو الإعاقة وعزله عن المجتمع، بدون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية والتأهيلية والمجتمعية والقانونية.
3-الاعتداء بالضرب أو بأية وسيلة أخرى على الأطفال ذوى الإعاقة فى دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، والاعتداء الجنسى أو الإيذاء أو التهديد او الاستغلال .
4-استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل دون سند من القانون.
5-تواجد الأطفال والأشخاص ذوى الإعاقة فى فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم ( العام والخاص) دون توفير الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة .
6-عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوى الإعاقة الذهنية خاصة حالات التمثيل الغذائى (الحمية ).
7-عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة فى مواقع عملهم، وتعرضهم للتحقير والإهانة او التحريض على العنف والكراهية والاحتقار.
8-إجبار الأشخاص ذوى الإعاقة فى مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاص ذوى الإعاقة فى غير الحالات التى تستوجب ذلك الإيداع.