وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا وباجماع الحاضرين على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015
وطالب الدكتور على عبد العال، من النواب غير الموافقين الوقوف فلم يقف احد، فأعلن "عبد العال" الموافقة على القانون بدون بالاجماع، قائلا :"اعلن موافقة المجلس حيث توفرت الاغلبية المطلوب للموافقة وهى ثلثى عدد اعضاء المجلس حيث انه من القوانين المكملة للدستور"
ويهدف مشروع القانون إلى تحديد تعريف أشمل للأموال الإرهابية وتمويل الإرهاب، وأن يشمل التجريم سفر الافراد للمساهمة فى الانشطة الإرهابية وتجريم انشطة الشخصيات الاعتبارية التى تتدخل فى عمل إرهابى اسوة بالجماعات الإرهابية بالاضافة إلى تقرير غرامة اضافية عند تعذر ضبط الاموال أو التصرف فيها للغير بحسن النية.
واشارت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون أن نص المادة 237من الدستور ألزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره واشكاله واوجب عليها تعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد باعتباره تهديدا للوطن وللمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة وفوض القانون تنظيم احكام واجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الاضرار الناجمة عنه وبسببه.
وأشارت إلى أن صدور قانون مكافحة رقم 94لسنة 2015 بهدف تقرير احكام موضوعية واجرائية على النحو الذى يساهم فى الحد من مخاطر الإرهاب وذلك فى اطار سعى الدولة لمواجهة ذلك والعمل على مواءمة نصوصه مع الاطر الدولية الصادرة فى هذا الشأن
وذكرت الحكومة أن الاسباب التى دعتها إلى التقدم بتلك التعديلات هو أن مصر تخضع لعملية تقييم نظامها القانونى لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب بموجب عضويتها فى مجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وهى المجموعة المالية الخاصة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب
واشارت إلى أن مصر تسعى إلى تحقيق الالتزام بالمعايير الدولية فى مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالى للشرق الاوسط وشمال افريقيا وخاصة فيما تتطلبه من تحديد نطاق الاموال والاصول ومدلول تمويل الإرهاب وشمول التجريم سفر الافراد للمساهمة فى الأنشطة الإرهابية وتجريم انشطة الشخصيات الاعتبارية التى تتدخل فى عمل إرهابى اسوة بالجماعات الإرهابية بالإضافة إلى تقرير غرامة اضافية عند تعذر ضبط الاموال أو التصرف فيها للغير بحسن النية
ويتضمن مشروع القانون استبدال تعريف الاموال والاصول الوارد فى المادة "1/بند و" حتى يشمل جميع الأصول المادية والافتراضية وعائدتها والموارد الاقتصادية وجميع الحقوق المتعلقة باى منها والاصول الافتراضية بالإضافة إلى العناصر التى شملها التعريف الوارد بالنص القائم.
وأصبح تعريف الاموال والاصول بعد التعديل ينص على "جميع الاصول المادية والافتراضية وعائداتها والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الاخرى أو الممتلكات ايا كان نوعها سواء كانت مادية أو معنوية منقولة أو ثابتة لما فى ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية والأوراق المالية أو التجارية والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم وايا كان شكلها بما فى ذلك الشكل الرقمى أو الإلكترونى والائتمان المصرفى والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية واية فوائد أو ارباح أو مصادر دخل ترتبت على هذه الاموال أو الاصول أو تولدت عنها أو أية أصول أخرى أعدت لاستخدامها فى الحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها.
وكذا تشمل الاصول الافتراضية والتى لها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها لشكل رقمى وتستخدم كأداة للدفع أو للاستثمار.
تمويل الإرهاب
واستبدل مشروع القانون تعريف تمويل الإرهاب الوارد بالمادة "3" من القانون القائم ليشمل الاموال والاصول الناتجة عن أى نشاط إرهابى فردى أو جماعى منظم أو غير منظم فى الداخل أو الخارج بشكل مباشر وغير مباشر كما اضاف الدعم المتمثل فى توفير مكان للتدريب أو ملاذ امن لإرهابى أو اكثر أو تزويدهم بأسلحة أو مستندات أو غيرها أو بأية وسيلة مساعدة اخرى من وسائل الدعم أو التمويل أو السفر مع العلم بذلك ولو لم يكن لها صلة بالعمل الإرهابى وذلك بالإضافة للعناصر التى شملها التعريف الوارد بالنص القائم والهدف من ذلك أن يستوعب التعريف حالة وقوع الفعل الإرهابى أو عدم وقوعه وكذلك حتى لو لم تكن له صلة مباشرة بالعمل الإرهابى.
وأصبح نص المادة 3 بعد التعديل كما يلى:
يُقصد بتمويل الإرهاب كل جمع أو تلقى أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها، لاى نشاط إرهابى فردى أو جماعى منظم أو غير منظم فى الداخل أو الخارج بشكل مباشر أو غير مباشر، ايا كان مصدره وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمى أو الإلكترونى، وذلك بقصد استخدامها، كلها أو بعضها فى ارتكاب اية جريمة إرهابية أو العلم باستخدامها سواء وقع الفعل الإرهابى ام لم يقع، أو بتوفير مكان للتدريب أو ملاذ آمن لإرهابى أو أكثر أو تزويدهم بأسلحة أو مستندات أو غيرها أو بأية وسيلة مساعدة اخرى من وسائل الدعم أو التمويل أو السفر مع العلم بذلك ولو لم يكن لها صلة مباشرة بالعمل الإرهابى.
واستبدل المشروع المادة "13" الخاصة بتجريم تمويل الإرهاب بهدف أن يشمل التجريم سفر افراد لدولة غير دولة اقامتهم أو جنسيتهم لارتكاب العمل الإرهابى أو التخطيط أو الاعداد له أو المشاركة فيه أو تقديم العون ايا كان شكله بحيث تكون عقوبة هذا الفعل المؤبد كما ساوى فى العقاب بين الجريمة التى تقع بواسطة جماعة إرهابية أو شخص اعتبارى ففى حالة ارتكاب جريمة إرهابية بواسطة شخص اعتبارى، يُعاقب الشخص بالعقوبة وهى المؤبد فى حال تمويله لإرهابى أو الاعدام حال تمويله لجماعة إرهابية أو عمل إرهابى كما يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه.
وأصبح نص المادة"13" بعد التعديل المادة:
يُعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابى، وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابي.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة اذا كان تمويل الإرهاب بقصد سفر افراد لدولة غير دولة اقامتهم أو جنسيتهم بغرض ارتكاب أو التخطيط أو الاعداد لعمل إرهابى أو المشاركة فيه أو تقديم العون أيا كان شكله.
وفى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية أو شخص اعتبارى، يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة أو ذلك الشخص بالعقوبة المقررة فى الفقرة الاولى من هذه المادة. كما تعاقب الجماعة الإرهابية أو الشخص الاعتبارى بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، وتكون مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.
وتضمن مشروع القانون إضافة فقرة ثالثة إلى المادة "39"والتى اوجبت الحكم بغرامة مالية اضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول المبينة بالفقرة الأولى من المادة التى استخدمت أو خصصت للاستخدام فى العمل الإرهابى اذا تعذر ضبط الاموال أو تم التصرف فيها للغير حسن النية