أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة ليس لديها رغبة فى تحميل ممولين المصالح الإيرادية ومنها مصلحة الضرائب أية أعباء إضافية، إلا أنها تسعى لإحداث التوازن بين مصلحة الخزانة العامة للدولة ومصلحة الممولين.
ورفض مجلس النواب، خلال جلسته العامة المُنعقدة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، مُقترح مُقدم من النائب الدكتور محمد عطية الفيومى بتعديل المادة الثانية من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وكان الفيومى قد تقدم بطلب لإعادة المداولة على نص المادة (2) من مشروع القانون، التى تنص على إضافة فقرتان إلى المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم رقم (91) لسنة 2005، تنص الفقرة الأولى على "وإذا قامت المصلحة بتعديل الإقرار الضريبى للممول بعد مضى الـ3 سنوات الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه لا يجوز لها حساب مُقابل التأخير عن الفترة التالية لانتهاء مدة السنوات الثلاث المُشار إليها وحتى تاريخ إخطار الممول بهذا التعديل، ويُجدد حساب مقابل التأخير بعد هذا الإخطار، وفى حالة الطعن على قرار المصلحة بتعديل الإقرار يجب إعادة حساب مُقابل التأخير المُستحق طبقا لما يتم الاتفاق عليه بين الممول والمصلحة أو طبقا لما يكشف عنه قرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة من تحديد للضريبة واجبة الأداء".
ووفقا للمذكرة الإيضاحية فإن هذا التعديل يقضى بقصر مدة حساب مقابل التأخير على مدة 3 سنوات فقط، وذلك حال تأخر مصلحة الضرائب المصرية فى تعديل الإقرار الضريبى المُقدم من الممول عن السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المُحددة لتقديم الإقرار.
وطلب الفيومى أن يتم احتساب فوائد التأخير بدءً من تاريخ إخطار الممول بتعديل الإقرار الضريبى، قائلا "يعنى بعد 4 أو 5 سنوات من دفع الضريبة وبعد الفحص يجد الممول أن الإقرار تم تعديله، مش منطق ييجى يعدل الضريبة بعد سنوات من تقديم الإقرار ويحسب فوائد من تاريخ تقديم الإقرار بحد أقصى 3 سنوات، وفى كثير من الأحيان تكون الفوائد أعلى من الضريبة نفسها".
وتابع، "فوائد التأخير يتم توزيعها فى شكل مكافآت على العاملين بالضرائب، والممول ليس مسئول عن عجز الموظفين داخل المصلحة، وهذا الأمر يضر بالاقتصاد وموارد الدولة، وبالتالى لابد أن يتم إلزام المصلحة بسرعة الفحص"، مطالبا بتعديل المادة بأن يكون حساب الفوائد من تاريخ الإخطار بالتعديل وليس تقديم الإقرار نفسه.
ومن ناحيته أعلن المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، تمسكت الحكومة بنص المادة كما جاءت بتقرير لجنة الخطة والموازنة، فيما تمسك النائب محمد عطية الفيومى بالتعديل الذى اقترحه، قائلا "من حق المصلحة أن تُعدل الإقرارات الضريبية وتفحصها دون أن تحاسب الممول على تقاعسها عن أداء عملها فى الفحص".
واتفق معه المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قائلا "الأمر ليس له علاقة بالمواطن البسيط إنما فى العدالة الضريبية، وحتى نتمكن من زيادة الحصيلة يجب أن تكون الممارسة متسقة، وتلك مسألة إجرائية تتعلق بتطبيق العدالة، والدولة تتجه نحو الرقمنة والشمول المالى".
ولفت الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، إلى أن القانون يعمل على فض اشتباكات بين الممول ومصلحة الضرائب، موضحا:"يجب إحداث التوازن بين حقوق الممول فى العدالة الضريبية كما نص الدستور وحقوق الخزانة العامة للدولة".
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن عدم احتساب أى فوائد تأخير على الإقرارات التى تنتهى مصلحة الضرائب إلى تعديلها يتسبب فى فقدان الخزانة العامة للدولة أموالا كانت ستنفق على المعاشات وخلافه.
وأكد الوزير أن النص القديم كان يترك فترة احتساب فوائد التأخير مفتوحة، إلا أنه تم وضع قيد على عدد السنوات لتصبح حد أقصى 3 سنوات، لافتا إلى أنها كانت 5 سنوات فى الماضى ثم أصبحت مدة مفتوحة، مشيرا إلى أن التعديل المُقترح من النائب محمد عطية الفيومى يعنى تأثر الخزانة العامة سلبا، قائلا "وسيطالب البرلمان برفع المعاشات والمرتبات والاستثمارات ولن يكون هناك موارد، ولذلك سلكت الحكومة مسلكا متوازنا وحل وسط لضمان حقوق الخزانة العامة للدولة والحفاظ على مصلحة الممول"، وتابع: "ليس لدينا رغبة فى تحميل الممولين أعباءً إضافية، هذه حصيلة للخزانة العامة والدول كلها تسير على نفس النهج".