وافقت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصرى، المادة "20" بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، المقدم من الحكومة، والمتعلقة بعدم الجواز لمالك المركب تغيير معالمه الا بموافقة الجهة الادارية المختصة.
ووافقت على المادة 22 كما جاءت بمشروع القانون، والمتعلقة بضوابط إرساء مراكب الصيد فى المناطق الممنوع الصيد فيها.
ووافقت اللجنة على المادة 24 بعد تعديلها، والمتعلقة بتحديد فترات وأدوات الصيد، حيث اضافت المادة فقرة تلزم بأخذ رأى المعهد القومى لعلوم البحار.
وكذلك وافقت اللجنة على المادة 25 كما جاءت بمشروع القانون، والتي تحظر وجود شباك والات غير مرخص بها على مركب الصيد ومواقع الصيد.
ووافقت على المادة 26 كما جاءت بمشروع القانون، والتي تحظر صيد أو بيع او حيازة اسماك تقل اطوالها واحجمامها عن المقرر بها من الجهة الإدارية.
وأيضا وافقت على المادة 27 كما جاءت بمشروع القانون، التي تحظر صيد اسماك الزينة دون ترخيص، وكذلك وافقت على المادة 28 كما جاءت بمشروع القانون، والتى تحظر التصرف فى الأسماك بالبيع داخل البحيرات والمياه البحرية والداخلية.
وكذلك وافقت اللجنة على المادة 29 بمشروع القانون، والتي تمنع انزال ناتج صيد الأسماك إلا فى المناطق المخصصة وبالطرق المحددة لذلك.