وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة 3 من مشروع قانونمقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء والقانون الصادر به رقم 119 لسنة 2008، والتى تحدد إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية العمرانية واختصاصاته.
وجاء نص المادة كما يلى المادة (3):
يُنشأ مجلس أعلى للتخطيط والتنمية العمرانية تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويكون مقره مدينة القاهرة، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين، ورؤساء الجهات المعنية بالتنمية واستخدامات أراضي الدولة، وعشرة من الخبراء من المختصين في المسائل ذات الصلة نصفهم على الأقل من غير العاملين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية يرشحهم الوزير المختص، على أن يجتمع كل شهرين بصفة دورية، ويصدر قرارًا باغلبية اعضاءه فى كل ما يعرض عليه فى مدة أقصاها ثلاثة أشهر، ويصدر بتشكيل المجلس وبنظامه الأساسى والمعاملة المالية لأعضائه قرار من رئيس الجمهورية.
ويباشر المجلس الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية وله على الأخص ما يأتى:
1- إقرار الأهداف والسياسات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والتنسيق الحضاري على المستوى القومي.
2- التنسيق بين الوزارات والمحافظات والجهات المعنية بالتنمية العمرانية والفصل فى كل ما ينشا من خلاف بين الجهات
3- إقرار تحديد المناطق ذات القيمة المتميزة واعتماد الضوابط والمعايير المتبعة في تحديدها وبرامج الحفاظ عليها وأولويات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة.
4- اقتراح وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين ذات الصلة بالتنمية العمرانية.
5- اعتماد الأسس والمعايير والدلائل الإرشادية التى يضعها الجهاز القومى للتنسيق الحضارى.
6- إقرار تحديد المناطق ذات الطبيعة الخاصة وبرامج وأولويات وآليات تنفيذها ومصادر التمويل بناءً على عرض المحافظ المعنى.
7- إقرار مخططات وبرامج وأولويات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل لمشروعات التنمية العمرانية الجديدة التى يتم إنشاؤها خارج حدود الحيز العمراني المعتمد للمدينة أو التجمعات العمرانية الريفية وتوابعهــا طبقًا للمخططات الاستراتيجية للأقاليم أو المحافظات أو المراكز، ويتخذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرار إنشائها من رئيس الجمهورية.
8- تجميع الاشتراطات الخاصة بالموافقات على التراخيص المنصوص عليها في القوانين والقرارات ذات الصلة من الجهات المختصة بإصدار هذه الموافقات، وإصدار قرار بها لتكون الاشتراطات الواجب الالتزام بها لإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء وإصدار التراخيص، بالإضافة إلى الاشتراطات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة وذلك دون الحاجة إلى الحصول على الموافقات المشار إليها من تلك الجهات عند إصدار التراخيص.
وللمجلس في سبيل تنفيذ اختصاصاته ومهامه أن يكون له أمانة فنية، تساعده فى اتخاذ الإجراءات اللازمة على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وله أن يفوض فى شأن بعض الاختصاصات من يراه من الوزراء المختصين من بين أعضاء المجلس.