كى يحصل كل ذى حق على حقه فى الميراث، تصدى القانون الصادر برقم 219 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث بعقوبات مشددة تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تجاوز 100 ألف جنية لمن يمتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث.
وحسب المادة (49) بالقانون رقم 219 لسنة 2017، " فإنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى أى قانون آخر، يٌعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنية ولا تجاوز 100 ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سندأً يؤكد نصيباً لوارث، أو أمتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين. وتكون العقوبة فى حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنه.
وأجازت المادة سالفة الذكر، الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتا.
ووفقا للمادة (49) لكل من المجنى عليه أو وكيلة الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.