يبدأ مجلس النواب خلال جلساته العامة الأحد القادم في مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم الاعلانات علي الطرق العامة، وعدد من المشروعات النيابية في هذا الصدد، وينشأ مشروع القانون، جهاز قومي لتنظيم الاعلانات علي الطرق العامة، كما يمنع القانون وضع إعلان أو لافته إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة التي قد تكون الوحدة المحلية أو أجهزة المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وهناك عدد من الحالات، التي أعفي فيها المشروع من شرط الحصول علي الترخيص بالاعلان أو اللافتات، نستعرضها في ضوء المادة ( 7) علي النحو الآتي:
1-إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته.
2-الإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التي يقضي بها القانون.
3-اللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات.
4-اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.
وحسب المادة القانونية، فأنه يتعين في جميع الأحوال الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التي يصدرها الجهاز،وفي حالة مخالفة هذه الضوابط يتعين إزالة الإعلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة.
وأشارت المادة إلي أنه في حال الامتناع عن الإزالة بعد انتهاء المدة المحددة يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقة المخالف وتُحصل النفقات منه بطريق الحجز الإداري.