أعطى قانون تنظيم الصحافة والإعلام الحق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى إغلاق أو حظر كل موقع إلكترونى شخصى أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكترونى شخصى يبلغ عدد متابعيه 5 آلاف متابع أو أكثر، و خاصة حال نشر أو بث أخبار كاذبة أو شائعات أو الحض على الكراهية.
المادة رقم 19 من قانون تنظيم الإعلام تحظر نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوى على تمييز بين المواطنين، أو يدعو للعنصرية، أو التعصب أو يتضمن طعنا فى أعراض الأفراد أو سبا أو قذفا لهم أو امتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.
حيث نصت المادة على أنه يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلاميـة أو الموقع الإلكترونى، نشرأو بث أخبارً كاذبة أو ما يدعـــو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوى على تمييز بين المواطنين أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب أو يتضمن طعنًا فى أعراض الأفراد أو سبًا أو قذفًا لهم أو إمتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية وإستثناء من حكم المادة الأولى من مواد إصدار هذا القانون، يلتزم بأحكام هذه المادة كل موقع إلكترونى شخصى أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكترونى شخصى يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر ومع عدم الإخلال بالمسئولية القانونية المترتبة على مخالفة أحكام هذه المادة يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة وله فى سبيل ذلك، وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب المشار إليه بقرار منه.
كما حددت لائحة الجزاءات المعدة من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عقوبة قيام أى وسيلة إعلامية بنشر أو بث أخبار كاذبة أو شائعات أو الحض على الكراهية.
ونصت المادة 17 من اللائحة على أنه يعد قيام الصحيفة أو الوسيلة الاعلامية أو الموقع الالكترونى بنشر أو بث أخبار كاذبة أو شائعات أو ما يدعو الى مخالفة القانون او التحريض على ذلك أو الحض على العنف أو الكراهية أو التمييز أو الطائفية أو العنصرية أو ما من شأنه تهديد وحدة النشيج الوطنى أو الاساءة الى مؤسسات الدولة أو الاضرار بمصالحها العامة أو إثارة الجماهير وإهانة الرأى الأخر أو نقل معلومات من مواقع التواصل الاجتماعى دون التحقق من صحتها، مخالفة تقتضى توقيع أحد الجزاءات الاتية أو بعضها بحسب ما يقدره المجلس الأعلى للإعلام.
وجاء من بين الغرامات أداء مبلغ مالى لا يزيد مقداره عن مائتين وخمسين ألف جنيه مصرى أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية، منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكترونى لفترة محددة أو بصفة دائمة .
وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، قد أكد من قبل على ضرورة التزام جميع الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية والصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى بالبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة عند نشر أو بث أى مواد تتعلق بحدوث إصابات بفيروس كورونا فى مصر.
وأضاف المجلس فى بيان له، أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال مخالفة ذلك، مشيرا إلى أن المعايير المهنية للإعلام تحظر تمامًا على أى صحيفة أو وسيلة إعلامية أو موقع إلكترونى نشر أو بث أى مواد تتعلق بحدوث أوبئة إلا بمعرفة الجهات المختصة.
وذكر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن لجان المجلس تتابع مدى التزام الوسائل المختلفة بالقواعد المهنية.